All legislation

قرار Decision No. 75 19/03/1964

توزيع لوحات التسجيل للسيارات والجرارات ومعدات الاشغال العامة

Type
قرار · Decision
Number
75
Date
19/03/1964
Official Gazette
Issue 26, 30/03/1964, p. 1035-1038
Status
In force
Amended by
قرار رقم 95 تاريخ 28/03/1966 (the text)
قرار رقم 333 تاريخ 30/06/1964 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 75 تاريخ 19/03/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: توزع لوحات التسجيل للسيارات والجرارات الزراعية ومعدات الزراعية ومعدات الاشغال العامة وتحدد اشكالها وقياساتها كما يلي: 1- رقم 1 سيارة رئيس الجمهورية مستطيلة لون اسود والعلم اللبناني - ارقامها باللغتين العربية واللاتينية قياسها: 295 X 135 م م 2- رقم 2 سيارة رئيس مجلس النواب مستطيلة لون اسود والعلم اللبناني - ارقامها باللغتين العربية واللاتينية قياسها: 295 x 135 م م 3- رقم 3 سيارة رئيس مجلس الوزراء مستطيلة لون اسود والعلم اللبناني - ارقامها باللغتين العربية واللاتينية قياسها: 295 x 135 م م 4- رقم 4 سيارة نائب رئيس مجلس الوزراء مستطيلة لون اسود والعلم اللبناني - ارقامها باللغتين العربية واللاتينية قياسها: 295 x 135 م م 5- من الرقم 5 ..... الى الرقم 20 .... سيارات الوزراء مستطيلة لون اسود مع كلمة حكومي بالعربي ضمن اطار في الاعلى وحرفي ل و في الوسط - ارقامها باللغتين العربية واللاتينية قياسها: 295 x 135 م م 6- من الرقم 21.... الى الرقم 120... سيارات النواب مستطيلة لون ازرق مع عبارة "مجلس النواب " بالعربي ضمن اطار في الاعلى وحرفي ل و في الوسط - ارقامها باللغتين العربية واللاتينية قياسها: 295 x 135 م م 7- من الرقم 101... الى الرقم 200... سيارات اعضاء السلك الدبلوماسي مستطيلة لون ابيض في الوسط واصفر عند الارقام المتسلسلة وعبارة "هيئة سياسية" ولبنان باللغتين العربية واللاتينية قياسها: 420 x 135 م م 8- من الرقم 201... الى الرقم 299... سيارات اعضاء السلك القنصلي مستطيلة لون ابيض مع عبارة "هيئة قنصلية" ولبنان جميعها باللغتين العربية واللاتينية قياسها: 420 x 135 م م 9- من الرقم 300... الى الرقم 60000. سيارات السياحة الخصوصية للعموم مستطيلة لون اسود وكلمة لبنان والارقام باللغتين العربية واللاتينية قياسها: 420 x 135 م م 10- من الرقم 600010الى الرقم 064000 سيارات الشحن الخصوصية التي يزيد وزنها الاجمالي على ال3000 كيلوغرام مستطيلة لون اسود وكلمة لبنان والارقام باللغتين العربية واللاتينية قياسها: 420 x 135 م م 11- من الرقم 064001 الى الرقم 065000 سيارات الشحن ذات الاستعمال الخاص مستطيلة لون اسود وكلمة لبنان والارقام باللغتين العربية واللاتينية قياسها: 420 x 135 م م ' 12- من الرقم 065001 الى الرقم 069000 سيارات الشحن التي لا يتجاوز وزنها الاجمالي ال3000 كم. مستطيلة لون اسود وكلمة لبنان والارقام باللغتين العربية واللاتينية قياسها: 420 x 135 م م 13- من الرقم 069001 الى الرقم 070000 الدراجات النارية ذات ثلاثة دواليب المعدة لنقل الاحمال مستطيلة لون اسود وكلمة لبنان والارقام باللغتين العربية واللاتينية قياسها: 420 x 135 م م 14- من الرقم 070001 الى الرقم 072000 سيارات الشحن الخصوصية خاصة الدولة والبلديات مستطيلة لون اسود وكلمة لبنان والارقام باللغتين العربية واللاتينية قياسها: 420 x 135 م م 15- من الرقم 072001 الى الرقم 072500 سيارات الاتوبيس الخصوصية للنقل المشترك عوضا عن الترامواي مستطيلة لون اسود مع عبارة "نقل مشترك" باللغة العربية - الارقام وكلمة لبنان باللغتين العربية واللاتينية قياسها 440 x 140 م م 16- من الرقم 072501 الى الرقم 076000 الجرارات الزراعية ومعدات الاشغال العامة. مربعة لون اسود - الارقام وكلمة لبنان باللغتين العربية واللاتينية قياسها: 230 x 230 م م 17- من الرقم 076001 الى الرقم 077000 سيارات الاوتوبيس الخصوصية مستطيلة لون اسود - الارقام وكلمة لبنان باللغتين العربية واللاتينية قياسها: 420 x 135 م م 18- من الرقم 077001 الى الرقم 079800 سيارات السياحة المستعملة لنقل الاشخاص والاحمال (نقل مشترك) مستطيلة لون اسود - الارقام وكلمة لبنان باللغتين العربية واللاتينية قياسها: 420 x 135 م م 19- من الرقم 079801 الى الرقم 080000 سيارات الاسعاف وسيارات نقل الموتى مستطيلة لون اسود - الارقام وكلمة لبنان باللغتين العربية واللاتينية قياسها: 420 x135 م م 20- من الرقم 080001 الى الرقم 090000 سيارات السياحة العمومية مستطيلة لون احمر - الارقام وكلمة لبنان باللغتين العربية واللاتينية قياسها: 420 x 135 م م 21- من الرقم 090001 الى الرقم 095000 سيارات الشحن العمومية المخصصة للنقل العام مستطيلة لون احمر - الارقام وكلمة لبنان باللغتين العربية واللاتينية قياسها: 420 x 135 م م '

المادة 2

مادة 2: يحظر تركيب لوحات تخالف الاشكال والقياسات المحددة في المادة الاولى من تركيب لوحات تحمل شارات او علامات مميزة, مهما كان نوعها او وضع علامات او شارات مختلفة بجانب اللوحات . على انه يسمح للسيارات التي ترد من مصنعها مزودة بمكان خاص لحفظ اللوحة ان يركب عليها لوحات تسجيل تخالف قياساتها طولا وعرضا القياسات المدرجة في المادة الاولى, شرط ان لا تقل قياسات الارقام عن /7/ طولا و /3/ سنتيمترا عرضا, وان تكون اللوحات مصنوعة من مادة الالومنيوم وارقامها نافرة.

المادة 3

مادة 3: كل مركبة آلية تضبط ولوحاتها تخالف مضمون هذا القرار او لا تكون مبصومة بالمبصم الرسمي لمصلحة تسجيل السيارات والاليات , ينظم بحق سائقها محضر مخالفة. وكل سيارة تتقدم الى المعاينة الميكانيكية ولوحاتها تخالف مضمون هذا القرار تسحب منها اللوحات المخالفة.

المادة 4

مادة 4: يلغى القرار رقم 596 الصادر بتاريخ 7 اب 1959 والقرارات المعدلة له.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به فور نشره.

بيروت في 19 اذار سنة 1964 وزير الداخلية الامضاء: حسين العويني