المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 456 / 1971 )
"يوضع فرع ضمان المرض والامومة, المنصوص عنه في الفقرة ا من المادة 7 من قانون الضمان الاجتماعي, في ما يتعلق بتقديم العناية الطبية في حالات المرض والامومة وكذلك في ما يتعلق بتعويض الدفن, موضع التنفيذ, على الوجه التالي:
آ- اعتبارا من اول تشرين الثاني 1970 لاستحقاق الاشتراكات .
ب - اعتبارا من اول شباط سنة 1971 لاستحقاق التقديمات
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 456 تاريخ 27/01/1971, article 1, 04/02/1971
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 14035 تاريخ 16 اذار 1970 بحيث تصبح على النحو التالي: "يوضع فرع ضمان المرض والامومة, المنصوص عنه في الفقرة ا من المادة 7 من قانون الضمان الاجتماعي, في ما يتعلق بتقديم العناية الطبية في حالات المرض والامومة وكذلك في ما يتعلق بتعويض الدفن, موضع التنفيذ, على الوجه التالي:" (والباقي بدون تعديل).