المواد
المادة الاولى: يعلق مفعول القرار رقم 144/1 تاريخ 31/3/1970 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات بيع البقالة والسمانة والالبان والاجبان والسجاير في محلة رأس النبع المتفرع منها شارع عمر بن الخطاب , شارع الحوت , طريق الشام ابتداء من شارع فؤاد الاول حتى ساحة الدباس وعبد الكريم الخليل وبئر الست وشارع قرنفل وكرم الغزاوي ومتفرعاتهم في مدينة بيروت وذلك لغاية 31 كانون اول سنة 1972.
مادة 2: لا يمس هذا التعليق حقوق الاجراء المكتسبة, وعلى اصحاب المحلات المشار اليهم في المادة الاولى من هذا القرار, تمكينهم من أيام الراحة والتعطيل مع مراعاة أحكام المادة 35 من قانون العمل والمتعلق بوجوب تعليق بيانا بساعات العمل للاجراء يحدد ساعات عملهم الاسبوعية.
مادة 3: يكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لهذه الاحكام.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 7 آذار سنة 1972
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
منير حمدان