All legislation

قرار Decision No. 91 07/03/1972

تعليق مفعول القرار رقم 737-1 تاريخ 25 تشرين الثاني 1970 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لأصحاب محلات بيع البقالة والسمانة والألبان والسجاير في بعض شوارع بيروت

Type
قرار · Decision
Number
91
Date
07/03/1972
Official Gazette
Issue 26, 30/03/1972, p. 310-311
Status
In force
Amended by
قرار رقم 547 تاريخ 08/09/1972 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 91 تاريخ 07/03/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعلق مفعول القرار رقم 737/1 تاريخ 25/11/1970 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات بيع البقالة والسمانة والالبان والسجاير في شوارع الاوزاعي ومتفرعاته حتى اول الحرش - عبد الله خالد- البسطا الفوقا- صالح بن يحي- سيدي حسن- عبد الغني العريسي- صلاح الدين الايوبي- شارع المزرعةصليبا- زريق- بربور-- وابن خلدون في مدينة بيروت , وذلك لغاية 31 كانون الاول سنة 1972.

المادة 2

مادة 2: لا يمس هذا التعليق حقوق الاجراء المكتسبة, وعلى اصحاب المحلات المشار اليهم في المادة الاولى من هذا القرار, تمكينهم من ايام الراحة والتعطيل مع مراعاة أحكام المادة 35 من قانون العمل المتعلقة بوجوب تعليق بيان بساعات العمل للاجراء يحدد ساعات العمل للاجراء يحدد ساعات عملهم الاسبوعية.

المادة 3

مادة 3: يكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لهذه الاحكام.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 7 آذار سنة 1972 وزير العمل والشؤون الاجتماعية منير حمدان