المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة الاستيفاء التعريفة التعريفة الوضع القصوى العادية
142 المربيات (المعقودات ), المهلمات , الممروتات (مرملاد) الهريسات ومعاجين الاثمار: ب - وغيرها كيلو نصف قائم 70 ق 35 ق الحد الانى للاستيفاء القيمة 100% 50% 152 الجعة (البيرا): ب - في قناني (3) مئة ليتر 10000 ق 5000 ق 308 الاصباغ المحضرة بانواعها المختلفة: آ- حبر الطباعة دون تعديل ب - البويا البيضاء الجامدة القيمة 60% 30% ج- البويا الزيتية العادية الرخوة المركبة من زيت الكتان واوكسيد الزنك والليتوبون مع مواد معدنية اخرى او دونها, القيمة 60% 30% ملونة او غير ملونة د- وغيرها القيمة 50% 25% 310 الاطلية (فرنيش ) المركزة او غير المركزة حتى المضاف اليها اصباغ او مواد صباغية من جميع الانواع: القيمة 60% 30% 320 الصابون: آ- الصابون اللين (الاسود, الاخضر, وما يماثلها, صابون الراتنج) 100 كيلو صاف 7000 ق 3500 ق الحد الادنى للاستيفاء القيمة 60% 30% ب - الصابون العادي كتلا او الواحا او قضبانا 100 كيلو صاف 7000 ق 3500 ق الحد الادنى للاستيفاء القيمة 60% 30% د- صابون الزينة 100 كيلو نصف قائم 18000 ق 9000 ق الحد الادنى للاستيفاء القيمة 70% 35%