المادة 3
مادة 3: يستعاض عن نص المادة السادسة بالنص التالي: "يعين رئيس الغرفة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل من بين المستشارين الذين هم في احدى الدرجات الثلاث العليا وما فوق. ويمكن تعيين رئيس الغرفة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء مكتب مجلس شورى الدولة واقتراح وزير العدل والوزير المختص من بين القضاة العدليين وقضاة ديوان المحاسبة الحائزين على شهادة دكتوراه دولة في القانون العام الذين هم في الدرجة السابعة وما فوق او ما يوازيها في ملاك ديوان المحاسبة".