All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 44 24/06/1983

تعديل بعض احكام نظام مجلس شورى الدولة

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
44
Date
24/06/1983
Official Gazette
Issue 26, 30/06/1983, p. 7-8
Status
Repealed ملغى by مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 23/03/1985
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 23/03/1985 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 44 تاريخ 24/06/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: - تعدل احكام بعض مواد القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ- 14/6/1975 (نظام مجلس شورى الدولة) كما يلي:

المادة 2

مادة 2: يستعاض عن نص المادة الخامسة بالنص التالي: "يعين رئيس مجلس شورى الدولة ومفوض الحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل من بين رؤساء الغرف في المجلس الذين هم في احدى الدرجات الاربع العليا وما فوق, ام من بين المستشارين الذين هم في الدرجة الاولى وما فوق. ويمكن تعيينهما من بين القضاة العدليين وقضاة ديون المحاسبة الحائزين على شهادة دكتوراه دولة في القانون العام والذين هم في الدرجة السادسة وما فوق او ما يوازيها في ملاك ديوان المحاسبة. =المحاسبة. يجري التعيين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل والوزير المختص ".

المادة 3

مادة 3: يستعاض عن نص المادة السادسة بالنص التالي: "يعين رئيس الغرفة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل من بين المستشارين الذين هم في احدى الدرجات الثلاث العليا وما فوق. ويمكن تعيين رئيس الغرفة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء مكتب مجلس شورى الدولة واقتراح وزير العدل والوزير المختص من بين القضاة العدليين وقضاة ديوان المحاسبة الحائزين على شهادة دكتوراه دولة في القانون العام الذين هم في الدرجة السابعة وما فوق او ما يوازيها في ملاك ديوان المحاسبة".

المادة 4

مادة 4: تلغى العبارة الاخيرة من المادة الخامسة والثلاثين ويستعاض عنها بالنص التالي: "ويعتد بالمبادىء التي تنطوي عليها قراراته لتوحيد الاجتهاد".

المادة 5

مادة 5: تضاف الى المادة التاسعة والثلاثين العبارة التالية: "او احد رؤساء الغرف ".

المادة 6

مادة 6: تضاف الفقرة التالية الى المادة الاربعين: "ويجوز بالطريقة ذاتها تعيين مفوض حكومة بالوكالة لمدة سنتين من بين المستشارين الذين هم في الدرجة الثالثة وما فوق".

المادة 7

مادة 7: تضاف الى المادة الخامسة والخمسين الفقرة الاتي نصها: "يجوز تعديل موعد العطلة القضائية ومدتها بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل بعد استطلاع رأي مكتب مجلس شورى الدولة".

المادة 8

مادة 8: تعدل المادة الثالثة والاربعين بعد المئة على الوجه التالي: "لا يجوز ان تتعدى تسعة بالمئة (9%) الفائدة التي تقضي بها المحاكم على الدولة او المؤسسات العامة او البلديات .

المادة 9

مادة 9: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 24 حزيران 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير العدل الامضاء: روجيه شيخاني