المادة 8
مادة 8: تعدل المادة الثالثة والاربعين بعد المئة على الوجه التالي: "لا يجوز ان تتعدى تسعة بالمئة (9%) الفائدة التي تقضي بها المحاكم على الدولة او المؤسسات العامة او البلديات .
مرسوم إشتراعى رقم 44 تاريخ 24/06/1983 Repealed ملغى
مادة 8: تعدل المادة الثالثة والاربعين بعد المئة على الوجه التالي: "لا يجوز ان تتعدى تسعة بالمئة (9%) الفائدة التي تقضي بها المحاكم على الدولة او المؤسسات العامة او البلديات .
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 44 تاريخ 24/06/1983 https://lebaneselegislation.com/law/178914/article/8/