المادة 7
(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10 / 2022 )
في حال مخالفة شركة الهولدنغ احكام المادة 3 من هذا المرسوم الاشتراعي، تصبح هذه الشركة خاضعة بالنسبة للسنة المالية التي تمت فيها المخالفة لضريبة الدخل المطبقة على شركات الاموال العامة في لبنان على كامل الارباح السنوية الصافية المتأتية من جميع نشاطاتها يضاف اليها غرامة قدرها 50% من قيمة الضريبة المتوجبة عليها.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
في حال مخالفة شركة الهولدنغ احكام المادة 3 من هذا المرسوم الاشتراعي، تصبح هذه الشركة خاضعة بالنسبة للسنة المالية التي تمت فيها المخالفة لضريبة الدخل المطبقة على شركات الاموال العامة في لبنان على كامل الارباح السنوية الصافية المتأتية من جميع نشاطاتها يضاف اليها غرامة قدرها 50% من قيمة الضريبة المتوجبة عليها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, article 42, 15/11/2022
تعديل المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 45 تاريخ 24/6/1983 نظام الشركات القابضة - هولدنغ.
تعدل المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 45 تاريخ 24/6/1983 نظام الشركات القابضة - هولدنغ وفقا لما يلي:
في حال مخالفة شركة الهولدنغ احكام المادة 3 من هذا المرسوم الاشتراعي، تصبح هذه الشركة خاضعة بالنسبة للسنة المالية التي تمت فيها المخالفة لضريبة الدخل المطبقة على شركات الاموال العامة في لبنان على كامل الارباح السنوية الصافية المتأتية من جميع نشاطاتها يضاف اليها غرامة قدرها 50% من قيمة الضريبة المتوجبة عليها.