المادة 42
تعديل المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 45 تاريخ 24/6/1983 نظام الشركات القابضة - هولدنغ.
تعدل المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 45 تاريخ 24/6/1983 نظام الشركات القابضة - هولدنغ وفقا لما يلي:
في حال مخالفة شركة الهولدنغ احكام المادة 3 من هذا المرسوم الاشتراعي، تصبح هذه الشركة خاضعة بالنسبة للسنة المالية التي تمت فيها المخالفة لضريبة الدخل المطبقة على شركات الاموال العامة في لبنان على كامل الارباح السنوية الصافية المتأتية من جميع نشاطاتها يضاف اليها غرامة قدرها 50% من قيمة الضريبة المتوجبة عليها.