All legislation

مرسوم Decree No. 4919 23/06/1988

تصديق توسيع والغاء تخطيطات ومواقع منشاءات بلدية في منطقة الجديدة - البوشرية - السد (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
4919
Date
23/06/1988
Official Gazette
Issue 26, 30/06/1988, p. 437
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2696 تاريخ 05/04/2018 (the text)
مرسوم رقم 10305 تاريخ 22/05/1997 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4919 تاريخ 23/06/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق توسيع التخطيطات الملونة بالاصفر وموقع "دار البلدية" الملون بالبني على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في منطقة الجديدة - البوشرية - السد (قضاء المتن),

المادة 2

مادة 2: الغي التخطيط المبين بخطوط حمراء مائلة ورفعت اشارة "منشاءات بلدية" عن القسم المحدد بالارقام (1 - 2 - 3) البوشرية - واشارة "دار البلدية" عن العقار رقم 95 البوشرية- كما هو مبين على نفس- الخريطة.

المادة 3

مادة 3: تتولى وزارة الاشغال العامة والنقل عرض الموضوع على مجلس الوزراء.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23/6/1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: وليد جنبلاط ان الخريطة واللائحة المذكورتين مودعتان لدى وزارة الاشغال العامة والنقل.