المادة 1
مادة 1: صدق توسيع التخطيطات الملونة بالاصفر وموقع "دار البلدية" الملون بالبني على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في منطقة الجديدة - البوشرية - السد (قضاء المتن),
مرسوم Decree No. 4919 23/06/1988
مادة 1: صدق توسيع التخطيطات الملونة بالاصفر وموقع "دار البلدية" الملون بالبني على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في منطقة الجديدة - البوشرية - السد (قضاء المتن),
مادة 2: الغي التخطيط المبين بخطوط حمراء مائلة ورفعت اشارة "منشاءات بلدية" عن القسم المحدد بالارقام (1 - 2 - 3) البوشرية - واشارة "دار البلدية" عن العقار رقم 95 البوشرية- كما هو مبين على نفس- الخريطة.
مادة 3: تتولى وزارة الاشغال العامة والنقل عرض الموضوع على مجلس الوزراء.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23/6/1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: وليد جنبلاط ان الخريطة واللائحة المذكورتين مودعتان لدى وزارة الاشغال العامة والنقل.