ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 1853 تاريخ 23/03/1979
(التصميم التفصيلي العام لمنطقة الجديدة-
البوشرية),
وبعد الاطلاع على قراري مجلس بلدية الجديدة-
البوشرية- السد رقم 14 تاريخ 12/01/1994
ورقم 78 تاريخ 19/10/1994,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى
للتنظيم المدني في جلسته بتاريخ 29/05/1996
- محضر رقم 20,
بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة
والشؤون البلدية والقروية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/04/1997,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدقت التخطيطات وتوسيع التخطيطات المبينة باللون الاصفر والبراحات التابعة لها ومواقع الحدائق العامة رقم (1) و(2) و(3) المبينة باللون الاخضر على الخريطتين رقم (1) و(2) المرفقتين بهذا المرسوم والموضوعتين بمقياس 2000/1 وذلك في منطقتي الجديدة والبوشرية العقاريتين (قضاء المتن).
مادة 2: الغيت اقسام التخطيطات المبينة بخطوط حمراء مائلة والبراحات التابعة لها ورفعت اشارة "منشاءات عامة" المصدقة بالمرسوم رقم 1853 تاريخ 23/3/1979 و"دار بلدية" المصدقة بالمرسوم رقم 4919 تاريخ 23/6/1988 عن العقارات واقسام العقارات المبينة بخطوط حمراء مائلة على الخريطة رقم (1) المذكورة في المادة الاولى اعلاه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 ايار 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الشؤون البلدية والقروية
الامضاء: هاغوب اصلانيان
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي