All legislation

مرسوم Decree No. 10305 22/05/1997

تصديق والغاء تخطيطات ورفع اشارة منشاءات عامة ودار بلدية في منطقة الجديدة- البوشرية (قضاء المتن).

Type
مرسوم · Decree
Number
10305
Date
22/05/1997
Official Gazette
Issue 29, 12/06/1997, p. 2384
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7307 تاريخ 28/12/2011 (the text)
مرسوم نافذ حكما رقم 996 تاريخ 24/11/2007 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 7307 تاريخ 28/12/2011 (Art. 8: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10305 تاريخ 22/05/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 1853 تاريخ 23/03/1979

(التصميم التفصيلي العام لمنطقة الجديدة-

البوشرية),

وبعد الاطلاع على قراري مجلس بلدية الجديدة-

البوشرية- السد رقم 14 تاريخ 12/01/1994

ورقم 78 تاريخ 19/10/1994,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى

للتنظيم المدني في جلسته بتاريخ 29/05/1996

- محضر رقم 20,

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة

والشؤون البلدية والقروية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/04/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت التخطيطات وتوسيع التخطيطات المبينة باللون الاصفر والبراحات التابعة لها ومواقع الحدائق العامة رقم (1) و(2) و(3) المبينة باللون الاخضر على الخريطتين رقم (1) و(2) المرفقتين بهذا المرسوم والموضوعتين بمقياس 2000/1 وذلك في منطقتي الجديدة والبوشرية العقاريتين (قضاء المتن).

المادة 2

مادة 2: الغيت اقسام التخطيطات المبينة بخطوط حمراء مائلة والبراحات التابعة لها ورفعت اشارة "منشاءات عامة" المصدقة بالمرسوم رقم 1853 تاريخ 23/3/1979 و"دار بلدية" المصدقة بالمرسوم رقم 4919 تاريخ 23/6/1988 عن العقارات واقسام العقارات المبينة بخطوط حمراء مائلة على الخريطة رقم (1) المذكورة في المادة الاولى اعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 ايار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب اصلانيان وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي