المادة 2
مادة 2: تحدد الكفالة المصرفية المنصوص عنها في المادة التاسعة من المرسوم رقم 1205 تاريخ 24/4/1978, والمتوجب على طالبي الترخيص لوسطاء الضمان تقديمها بمبلغ مليون ليرة لبنانية, تجمد لصالح مصلحة شؤون هيئات الضمان. يمكن ان تكون الكفالة عقارية بوضع الاشارة على الصحيفة العقارية لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة - مصلحة شؤون هيئات الضمان - شرط ان لا تقل قيمة العقار عن عشرة اضعاف قيمة الكفالة المادية المحددة اعلاه, ويمكن التثبت من قيمة العقار بتقارير فنية من خبراء محلفين يقدمها اصحاب العلاقة على مسؤوليتهم.