المواد
مادة 1: استعيض عن نص الفقرة الاولى من المادة 3 من القرار رقم 11/88 تاريخ 11/1/1988 بالنص الآتي: "تستخرج ادارة المدرسة من القيود والحسابات الممسوكة لديها وبمعاونة مدقق حسابات وارد اسمه في لائحة معتمدة من قبل وزارة التربية الوطنية او بعد موافقتها, المعلومات المقتضاة وتدرجها في الانموذج الملحوظ في المادة السابقة وتودعه مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية الوطنية مباشرة او عن طريق دوائر التربية الوطنية في المحافظات بالنسبة للمدارس الخاصة غير المجانية القائمة خارج محافظة بيروت , قبل السادس عشر من تموز 1988 موقعا من مدقق الحسابات ومرفقا بما يأتي:". (الباقي دون تعديل).
مادة 2: عدل القرار رقم 15/88 تاريخ 13/1/1988 على الوجه التالي: أولا- تشطب من نص الفقرة الاخيرة من المادة الاولى عبارة "بعد اخذ أية مساعدة مماثلة معطاة من مؤسسة عامة او خاصة بعين الاعتبار". (الباقي دون تعديل). ثانيا: يستعاض عن مطلع نص المادة الثالثة بالنص التالي: "تقدم ادارة المدرسة اللوائح المذكورة على نسختين وباليد, في موعد اقصاه الخامس عشر من حزيران 1988 الى". (والباقي دون تعديل).
مادة 3: تؤخذ بالاعتبار التعديلات المبينة في المادتين السابقتين عند اعداد اللوائح من النماذج 2 و3 و4 المرفقة بالقرار رقم 15/88 تاريخ 13/1/1988.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 حزيران 1988
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
سليم الحص