المادة 1
مادة 1: استعيض عن نص الفقرة الاولى من المادة 3 من القرار رقم 11/88 تاريخ 11/1/1988 بالنص الآتي: "تستخرج ادارة المدرسة من القيود والحسابات الممسوكة لديها وبمعاونة مدقق حسابات وارد اسمه في لائحة معتمدة من قبل وزارة التربية الوطنية او بعد موافقتها, المعلومات المقتضاة وتدرجها في الانموذج الملحوظ في المادة السابقة وتودعه مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية الوطنية مباشرة او عن طريق دوائر التربية الوطنية في المحافظات بالنسبة للمدارس الخاصة غير المجانية القائمة خارج محافظة بيروت , قبل السادس عشر من تموز 1988 موقعا من مدقق الحسابات ومرفقا بما يأتي:". (الباقي دون تعديل).