All legislation

مرسوم Decree No. 5287 25/06/1994

تصديق التصميم التوجيهي والتنظيم العام لشبكة الطرق في منطقة شملان العقارية(قضاء عاليه)

Type
مرسوم · Decree
Number
5287
Date
25/06/1994
Official Gazette
Issue 26, 30/06/1994, p. 737
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2055 تاريخ 26/05/2009 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5287 تاريخ 25/06/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983

(قانون التنظيم المدني)

بناء على المرسوم رقم 7109 تاريخ 30/01/1974

(تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة عين عنوب

وقسم من منطقة شملان)

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني

المتخذ بتاريخ 18/03/1994 (محضر رقم 11)

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

07/06/1994

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والتفصيلي العام لشبكة الطرق المبينة باللون الاصفر والبراحات التابعة لها المبينة باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في منطقة شملان العقارية (قضاء عاليه)

المادة 2

مادة 2: الغي القسم المبين على نفس الخريطة المشار اليها بالمرسوم رقم 7109 تاريخ 30/1/1974 وذلك في منطقة شملان العقارية

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة بعبدا في 25 حزيران 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى