المادة 1
مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والتفصيلي العام لشبكة الطرق المبينة باللون الاصفر والبراحات التابعة لها المبينة باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في منطقة شملان العقارية (قضاء عاليه)
مرسوم Decree No. 5287 25/06/1994
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983
(قانون التنظيم المدني)
بناء على المرسوم رقم 7109 تاريخ 30/01/1974
(تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة عين عنوب
وقسم من منطقة شملان)
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني
المتخذ بتاريخ 18/03/1994 (محضر رقم 11)
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
07/06/1994
يرسم ما ياتي:
مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والتفصيلي العام لشبكة الطرق المبينة باللون الاصفر والبراحات التابعة لها المبينة باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في منطقة شملان العقارية (قضاء عاليه)
مادة 2: الغي القسم المبين على نفس الخريطة المشار اليها بالمرسوم رقم 7109 تاريخ 30/1/1974 وذلك في منطقة شملان العقارية
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة بعبدا في 25 حزيران 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى