All legislation

قرار Decision No. 5542 16/06/1994

تطبيق نظام غرف المقاصة المنشاة في مصرف لبنان على غرفة المقاصة المنشاة في فرع طرابلس

Type
قرار · Decision
Number
5542
Date
16/06/1994
Official Gazette
Issue 26, 30/06/1994, p. 750
Status
In force
Amended by
قرار رقم 6911 تاريخ 26/02/1998 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 5542 تاريخ 16/06/1994
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة

33 منه

وبناء على المادة 19 من نظام غرف المقاصة المنشاة

في مصرف لبنان الموضوع موضع التنفيذ بالقرار رقم

5267 تاريخ 21/10/1993

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ابتداء من تاريخ 4/7/1994 يطبق نظام غرف المقاصة المنشاة في مصرف لبنان الموضوع موضع التنفيذ بالقرار رقم 5267 تاريخ 21/10/1993 وتعديلاته على غرفة المقاصة المنشاة في فرع طرابلس

المادة 2

مادة 2: ابتداء من تاريخ 4/7/1994 تلغى جميع احكام القرارات والانظمة وتعديلاتها المتعلقة بغرفة المقاصة المنشاة في طرابلس الصادرة قبل تاريخ العمل بهذا القرار وتستبدل بالنظام المذكور في المادة الاولى اعلاه وبتعديلاته

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية الرسمية ويعمل به ابتداء من تاريخ 4/7/1994

بيروت في 16/06/1994 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة