المادة 1
مادة 1: توضع تحت الدرس كل من منطقتي عاليه ومحطة بحمدون العقاريتين (محافظة جبل لبنان - قضاء عاليه)
مرسوم Decree No. 12107 15/03/1969
مادة 1: توضع تحت الدرس كل من منطقتي عاليه ومحطة بحمدون العقاريتين (محافظة جبل لبنان - قضاء عاليه)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 اذار 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رينه معوض