All legislation

مرسوم Decree No. 12107 15/03/1969

وضع منطقتي عاليه ومحطة بحمدون العقاريتين تحت الدرس (محافظة جبل لبنان - قضاء عاليه)

Type
مرسوم · Decree
Number
12107
Date
15/03/1969
Official Gazette
Issue 26, 31/03/1969, p. 351-352
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 14422 تاريخ 02/05/1970 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12107 تاريخ 15/03/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع تحت الدرس كل من منطقتي عاليه ومحطة بحمدون العقاريتين (محافظة جبل لبنان - قضاء عاليه)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 اذار 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رينه معوض