All legislation

مرسوم Decree No. 12108 15/03/1969

وضع المنطقة المحيطة بجانبي مجرى نهر ابي علي في طرابلس (محافظة لبنان الشمالي) تحت الدرس

Type
مرسوم · Decree
Number
12108
Date
15/03/1969
Official Gazette
Issue 26, 31/03/1969, p. 352
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 14420 تاريخ 02/05/1970 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12108 تاريخ 15/03/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع تحت الدرس المنطقة المحيطة بجانبي مجرى ابو علي في مدينة طرابلس (محافظة لبنان الشمالي) وفقا لما يلي: من الزيتون الى اخر القلعة ضمن مسافة 100 م من اخر القلعة الى جسر التبانة ضمن مسافة 50 م من جسر التبانة الى البحر ضمن مسافة 100 م

المادة 2

مادة 2: تستثنى من الوضع تحت الدرس المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم, العقارات واقسام العقارات التي سبق ووضعت تحت الدرس بموجب المرسوم رقم 15910 تاريخ 25 اذار 1964 والتي تجدد وضعها تحت الدرس بموجب المرسوم رقم 1823 تاريخ 21 ايار 1965.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 اذار 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رينه معوض