The whole text

قرار رقم 611 تاريخ 26/05/2001 In force

المادة 13

المادة 13

يوضع الاصدار في التداول, مبدئيا, عند بدء تدني بيع بطاقات الاصدار او الاصدارات الموجودة في التداول. تبقى بطاقات الاصدار, مبدئيا, في التداول دون تحديد للوقت. يمكن الغاء الاصدار في كل حين واستعادة البطاقات غير المباعة بشرط ان يكون البيع قد تدنى بشكل ملحوظ لا يشجع على الاستمرار به.

وفي هذه الحالة تعتبر الجوائز العائدة للبطاقات غير المباعة ملغاة. يبت بهذا الالغاء وزير المالية بناء لاقتراح مدير اليانصيب الوطني, وطلب الملتزم المقترن برأي معلل للجنة المراقبة, على ان يضع تقريرا مفصلا يحتوي على عدد البطاقات غير المباعة وقيمة الجوائز العائدة لهذه البطاقات. تدقق اللجنة بمضمون هذا التقرير وتضع محضرا بذلك.

المادة 13 من قرار رقم 611 تاريخ 26/05/2001 https://lebaneselegislation.com/law/178968/article/13/