All legislation

قرار Decision No. 611 26/05/2001

انشاء نوع جديد من اليانصيب الوطني باسم "تيكوتاك" وتنظيم اصول ادارته

Type
قرار · Decision
Number
611
Date
26/05/2001
Official Gazette
Issue 26, 31/05/2001, p. 1995-2000
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1071 تاريخ 05/11/2001 (Arts. 1, 2, 3, 25)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
27
Cite as
قرار رقم 611 تاريخ 26/05/2001
Source
Lebanese University

ان وزير المالية’

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000 (تأليف الحكومة),

بناء على القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 ولا سيما المادة الحادية والاربعين منه (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لسنة 1998),

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قرار 1071 / 2001 )

ينشأ في مديرية اليانصيب الوطني نوع جديد من اليانصيب الوطني باسم "اليانصيب الفوري " وتخضع اصول ادارته واستثماره لاحكام هذا القرار.

المادة 2

(عدلت بموجب قرار 1071 / 2001 )

يفهم بالمفردات والتعابير الاتية ما هو مبين تجاه كل منها:

­- الوزارة:وزارة المالية­

­- الادارة: مديرية اليانصيب الوطني.

­- البطاقة: تذكرة اللعب وهي ذات شكل مستطيل بمقاييس مختلفة دون ان تنقص مساحتها عن 40 سنتيمترا مربعا.

­- اللاعب: كل من يشترك في اليانصيب المذكور.

­- دفتر: دفتر مؤلف من 40 طلحية, وكل طلحية تحتوي على خمس بطاقات متتالية بشكل مستطيل ومنفصلة فيما بينها بواسطة تخريم يسهل نزع كل بطاقة على حدة.

- الاصدار: مجموعة البطاقات المطروحة في التداول من نوع وشكل واحد. وتسمى هذه المجموعة ايضا مجموعة سحب. ويعطى كل اصدار تسمية ورقم حسب طريقة ونوع اللعبة.

­- لوائح المطابقة: اللوائح الخاصة باصدار معين, تتضمن الارقام او العلامات الفارقة المعطاة للبطاقات الرابحة بحيث تشكل الارقام والعلامات الفارقة عنصر اثبات لسلامة البطاقات وخلوها من التزوير او محاولة التزوير.

­- الطلاء: مادة لزجة غير شفافة يمكن نزعها بالحك.

­- مطلي: مغطى بالطلاء.

­- الملتزم: متعهد ادارة واستثمار يانصيب "اليانصيب الفوري".

المادة 3

(عدلت بموجب قرار 1071 / 2001 )

تحدد اوصاف البطاقة وفق ما يأتي:

أ­ - الوجه الاول من البطاقة, او الوجه الامامي: ويحتوي على:

1­- ذكر اسم وزارة المالية­ مديرية اليانصيب الوطني اللبناني.

2­ - عبارة "اليانصيب الفوري".

3­ - ثمن البطاقة.

4­ - رسوم وتصاوير ومخطوطات خاصة ملونة مشوقة للجمهور تختلف بين اصدار وآخر تحددها الادارة.

5­ - رقم او علامة مطابقة ضمن مستطيل مطلي بمادة لزجة غير شفافة.

ولا يجري نزع الطلاء عنه اذا كانت البطاقة رابحة, وذلك تحت طائلة الغاء البطاقة وخسارة الجائزة.

وتدون فوق الطلاء عبارة تحذر من نزع الطلاء لان ذلك يؤدي حكما الى خسارة اللاعب.

6 - اسم وطريقة اللعبة.

7­ - اصول اللعبة وقاعدة الربح بشكل واضح ومفهوم وفق ما هو مفصل في المادة 5 من هذا القرار.

ب­ - الوجه الخلفي من البطاقة:

1­- عدد البطاقات.

2­ - عدد جوائز كل اصدار وقيمتها الافرادية.

3­ - رقم متسلسل يتألف من ثلاثة ترقيمات:

­- ترقيم اول يدل على رقم الاصدار.

­- ترقيم ثان يدل على رقم الدفتر العائد لاصدار معين.

­- ترقيم ثالث يدل على رقم البطاقة في دفتر معين.

المادة 4

تجري ادارة واستثمار هذا اليانصيب بالتلزيم بموجب مزايدة تقوم بها ادارة المناقصات لحساب مديرية اليانصيب الوطني اللبناني.

المادة 5

تجري لعبة هذا اليانصيب والربح فيه بأي من الطرق الاتية وذلك على سبيل التعداد لا الحصر:

أ­ - تحديد قيمة الجائزة الرابحة بصورة صريحة ومباشرة في مربع او دائرة او في مجموعة مربعات او دوائر تكون جميعها مطلية. وتسمى هذه اللعبة "جرب حظك".

ب­ - تربح البطاقة عند تطابق ثلاثة ارقام او علامات او اشياء مماثلة من اصل ستة مربعات او دائرات جميعها مطلية تحتوي على ستة ارقام او علامات او اشياء.

اما قيمة الجائزة فتكون حسبما هو مبين في اي من المربعات الثلاثة المتطابقة ذاتها او في مربع او دائرة سابعة مستقلة. وتسمى هذه الطريقة "طابق ثلاثة من اصل ستة واربح".

ج­ - تربح البطاقة عند تطابق محتوى كل مربع او دائرة مطلية في الوسط مع محتوى اي من المربعات او الدائرات الخمس المطلية المحيطة بشكل دائري بالمربع او الدائرة الوسيطة.

وتكون قيمة الجائزة او الجوائز وفق ما هو مبين في اي من المربعات او الدائرات الخمس . وتسمى هذه الطريقة "طابق مع الرقم في الدائرة او المربع الوسطي واربح".

د­ - تربح البطاقة عند تطابق محتوى ثلاثة ازواج مربعات او دوائر مقابلة, وكل زوج على حدة, من اصل خمسة ازواج مطلية ضمن صفين مواجهين. وتكون قيمة الجائزة وفق ما هو مدون في داخل مربع او دائرة جانبية مستقلة. وتسمى هذه الطريقة "طابق ثلاثة ازواج, كل زوج بمفرده واربح".

هـ­ - تربح البطاقة بتطابق محتوى دائرتين او مربعين مواجهين من اصل صفين مقابلين يحتوي كل صف منهما, حسب اللعبة, على ثلاثة او اربعة او خمسة مربعات او دوائر جميعها مطلية. وتكون قيمة الجائزة او الجوائز وفق ما هو مدون في دوائر او مربعات مطلية مواجهة مختصة. وتسمى هذه الطريقة "طابق مربعين او دائرتين مقابلتين واربح".

و-­ لعبة الاشواط, وتحتوي البطاقة على ثلاثة صفوف مقابلة لثلاث مباريات. ويحتوي كل صف على رقم اللعبة الصريح الظاهر, مع دائرتين ومربع مطلية. ويكون الربح في حال تطابق محتوى الدائرتين في الصف الواحد, وتكون الجائزة في كل مباراة حسب ما هو مدون في المربع المختص .ويدون على البطاقة عبارة "طابق واربح".

ز­- لعبة "طابق اكبر عدد واربح".

وتحتوي البطاقة على سبعة مربعات او دوائر مطلية.

ويحتوي كل مربع او دائرة على رقم او شيء او علامة بحيث اذا تألفت مجموعة مطابقة في بطاقة معينة ادت الى الربح وتكون الجائزة في الحالات المطابقة الثلاثية وما فوق حسب بيان للجوائز يحدد قيمتها حسب درجة المطابقة العليا.

ويقتصر الربح في هذه اللعبة على الجائزة العليا فقط.

ح­ - تربح البطاقة عند تطابق محتوى ثلاثة مربعات او دوائر من اصل صف مكون من ثلاثة مربعات او دوائر مطلية. وتحتوي البطاقة على ثلاثة صفوف او اكثر. وتحدد قيمة الجائزة لكل صف, في حال مطابقة محتوى مربعات او دوائر هذا الصف بكاملها وفق ما هو مدون في مربع او دائرة مطلية خاصة بالصف او مواجهة له. وتسمى هذه الطريقة "طابق محتوى كل صف واربح".

ط­- يمكن للملتزم بعد موافقة الادارة اعتماد طرق اخرى قابلة للبرمجة والتنفيذ.

المادة 6

تحدد الحصة المخصصة للجوائز العائدة للاعبين الرابحين بنسبة 40% (فقط اربعون بالمئة) من القيمة الاجمالية لثمن بطاقات اصدار معين.

المادة 7

يجب اعتماد اكبر عدد من الجوائز الكبيرة بشكل يؤمن توزعها على اكبر عدد من المناطق اللبنانية.

المادة 8

يجري تحديد شكل ونموذج وطريقة اللعب والربح وقيمة الجوائز وعددها واسس توزيعها وعدد البطاقات في كل اصدار بقرار من وزير المالية بناء لاقتراح مدير اليانصيب الوطني وطلب مبرر من الملتزم ورأي لجنة المراقبة المنصوص عنها في المادة 25 من هذا القرار.

المادة 9

يجب ذكر التسمية الملخصة للعبة والمبينة في المادة 4 على الوجه الاول من البطاقة وكذلك ذكر طريقة اللعب والربح على الوجه الخلفي من البطاقة بصورة مفصلة واضحة ومفهومة من اللاعب باللغة العربية وباحدى اللغتين الفرنسية او الانكليزية كاملة او مقتضية

المادة 10

يجري برمجة الجوائز وصنع وطبع البطاقات العائدة لهذا اليانصيب وفاقا لاحدث القواعد الفنية المعروفة عالميا والمعمول بها في الدول الاوروبية والمتقدمة التي اعتمدت هذا النوع من اليانصيب وبشكل يضمن تطبيق اصول لعبته بكامل تقنياتها ومواصفاتها. يمكن لوزير المالية, بناء على اقتراح مدير اليانصيب الوطني وطلب مبرر من الملتزم, الموافقة على اعتماد وسائل وتجهيزات حديثة, او العاب متفرعة من اليانصيب الفوري تكون قد اعتمدت في الدول الاوروبية والمتقدمة واثبتت جدواها.

المادة 11

تجمع البطاقات في دفاتر يحتوي على مئتي بطاقة.

وتوزع نسبة لا تتجاوز النصف من اصل حصة جوائز اللاعبين المنصوص عنها في المادة 6 والعائدة للجوائز الدنيا, بصورة متكافئة ومتساوية على جميع الدفاتر. اما سائر الجوائز فيجري توزيعها عشوائيا على البطاقات حسب قواعد الصناعة والطباعة المبرمجة على الحاسب الالكتروني Ordinateur, على ان تكون غير معروفة كليا, فنيا وعمليا, من اي من المصنع او المطبعة او واضعي ومنفذي برنامج هذا التوزيع المغفل.

المادة 12

يحدد سعر البطاقة الواحدة بالفي ليرة لبنانية. ويمكن تعديل هذا السعر في كل حين, على ان يطبق على الاصدار بكامله بقرار من وزير المالية بناء لاقتراح مدير اليانصيب الوطني وطلب مبرر من الملتزم ورأي لجنة الرقابة.

المادة 13

يوضع الاصدار في التداول, مبدئيا, عند بدء تدني بيع بطاقات الاصدار او الاصدارات الموجودة في التداول. تبقى بطاقات الاصدار, مبدئيا, في التداول دون تحديد للوقت. يمكن الغاء الاصدار في كل حين واستعادة البطاقات غير المباعة بشرط ان يكون البيع قد تدنى بشكل ملحوظ لا يشجع على الاستمرار به.

وفي هذه الحالة تعتبر الجوائز العائدة للبطاقات غير المباعة ملغاة. يبت بهذا الالغاء وزير المالية بناء لاقتراح مدير اليانصيب الوطني, وطلب الملتزم المقترن برأي معلل للجنة المراقبة, على ان يضع تقريرا مفصلا يحتوي على عدد البطاقات غير المباعة وقيمة الجوائز العائدة لهذه البطاقات. تدقق اللجنة بمضمون هذا التقرير وتضع محضرا بذلك.

المادة 14

يقوم الملتزم ولجنة المراقبة سويه باجراء جردة (تعداد فعلي) ويضعا محضرا مفصلا عند الانتهاء من كل اصدار او عند الغائه او وقف العمل به, تبين في هذا المحضر المعلومات الاتية المتعلقة بالاصدار:

­- رقم الاصدار واسمه.

­- العدد الاجمالي للبطاقات وثمنها.

­- عدد البطاقات المباعة وثمنها.

­- عدد البطاقات الرابحة في كل مرتبة وقيمة الجوائز المدفوعة والساقطة بمرور الزمن. ­

- عدد البطاقات غير المباعة وثمنها.

­- قيمة الجوائز العائدة للبطاقات الملغاة, والمستخلصة من لوائح المطابقة او من قيمة حجم الجوائز العائدة للاصدار.

على ان يوقع المحضر الملتزم ولجنة المراقبة اثباتا لصحة محتواه وتضع اللجنة عند الضرورة ملاحظاتها عليه.

المادة 15

يحتفظ بالبطاقات الملغاة والرابحة مدة ستة اشهر بعد انتهاء الاصدار او الغائه ويجري التلف بعد هذه المدة بواسطة الحرق او الهرم تحت اشراف لجنة المراقبة.

وتضع هذه اللجنة محضرا مفصلا بذلك موقعا منها ومن الملتزم.

يحدد مدير اليانصيب الوطني تاريخ ومكان التلف بقرار منه بناء على اقتراح لجنة المراقبة.

المادة 16

يحظر كشف رقم او علامة المطابقة للبطاقات الرابحة من قبل صاحبها تحت طائلة الغاء الجائزة دون اي تعويض او بدل بما فيه عدم رد ثمن البطاقة. يتولى الملتزم تنظيم اصول دفع الجوائز بعد التثبت من صحتها وذلك بموافقة لجنة الرقابة والادارة على هذه الاصول.

المادة 17

يجب ان تقترن لائحة المطابقة­ قبل بدء طرح الاصدار المختص في التداول­ بتوقيع جميع افراد لجنة المراقبة, على ان يسلم نسخة عنها الى الادارة.

المادة 18

تدقق لجنة المراقبة اسبوعيا في نتائج اللعب وصحته وتضع محضرا بذلك يقترن بتوقيع الملتزم.

المادة 19

اذا تبين في بطاقة معينة بعد نزع الطلاء عنها انها مشوبة بعيوب او نواقص اساسية مادية ناشئة عن الطباعة او الصنع, تحمل الملتزم عبء رد ثمنها كاملا الى صاحبها.

المادة 20

يحسم مبلغ مقداره 10% (عشرة بالمئة) كضريبة دخل من قيمة الجائزة او الجوائز العائدة للبطاقة الواحدة الرابحة عندما تتعدى قيمة الجائزة خمسة اضعاف ثمن البطاقة. تقيد المبالغ المقتطعة كضريبة دخل في حساب خاص , وتؤدى هذه الضريبة الى الخزينة شهريا.

المادة 21

تلغى البطاقات الممزقة او المشوبة ببقع او تصحيح او تحميل او حك او تمزيق او طي او خلاف ذلك, مما يحول دون استخلاص الوضوح في صحة الارقام او العلامات.

كما لا يعتد بالبطاقات التي تظهر ارقاما غير مقرؤوة لخطأ في نزع الطلاء. ويعود للجنة المراقبة البت بهذا الالغاء دون منازع ولا يحق للاعب استرداد ثمن البطاقة.

المادة 22

تقبل الاعتراضات والشكاوى المتعلقة بالبطاقات او بهذا النوع من اليانصيب فى المراكز التي يحددها الملتزم وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ المراجعة في اي من هذه المراكز.

وعلى لجنة المراقبة ان تبت بالنتيجة خلال مهلة لا تتعدى الاسبوع من تاريخ ورود الطلب اليها بحضور ممثل الملتزم. تقدم المراجعات والاعتراضات والشكاوى على مطبوعات خاصة توضع بتصرف اللاعبين في مراكز بيع بطاقات اليانصيب.

المادة 23

كل تزوير او غش او محاولة تزوير او غش , وكل تحوير او محاولة تحوير في التذاكر او ترقيمها يرمي الى الحصول على كسب غير مشروع, يعرض صاحبه للملاحقة القانونية.

المادة 24

أ -تلغى البطاقات المباعة التي يمر عليها اربعة اشهر تلي تاريخ الغاء الاصدار او وقف العمل به, على ان يعلن لمرة واحدة عن هذا الالغاء او هذا الوقف في ثلاث صحف يومية محلية, احداها صادرة بلغة اجنبية. وتعتبر بالتالي هذه البطاقات ملغاة حكما.

ب­ تودع قيمة جوائز البطاقات الرابحة وغير المدفوعة ضمن المهلة المحددة في الفقرة "أ" من هذه المادة, في حساب خاص , وتوزع وفق النسب الاتية:

- 85% ايرادا للادارة.

- 15% كمكافآت انتاجية توزع على موظفي الادارة بنسبة 25% منها على اساس جهودهم, وبنسبة 75% على اساس مرتباتهم, على ان يحسب ثلثاها بمثابة نقل او انتقال, وذلك بقرار من مدير اليانصيب الوطني او من يحل محله, وبقرار من وزير المالية في ما يتعلق بالمدير.

يجب ان لا تتعدى قيمة التعويضات السنوية للموظف عشرة اضعاف الحد الادنى الشهري للاجور المعمول به بتاريخ توزيع التعويضات ويجري توزيعها سنويا.

المادة 25

(عدلت بموجب قرار 1071 / 2001 )

1 - ­ تجري ادارة المناقصات مزايدة لتلزيم يانصيب "اليانصيب الفوري" لحساب مديرية اليانصيب الوطني لمدة سبع سنوات.

2­ - يؤخذ في التلزيم بافضل الاسعار الا اذا نص دفتر الشروط الخاص على عناصر مفاضلة مبنية على علامات ينص عليها دفتر الشروط تتعلق بحسن التنفيذ على صعيد البرمجة وخبرة العارض على صعيد ادارة واستثمار هذا اليانصيب. وتبنى الاسعار على اساس تقديم نسبة مئوية كحصة للادارة من الثمن الاجمالي للاصدارات انطلاقا من كون نسبة 40% من هذا الثمن تعود للاعبين (فقط اربعون بالمئة).

3­ - تمارس المديرية رقابتها الكاملة على اعمال وعمليات وقيود وحسابات وسجلات ومستندات الملتزم المتعلقة حصرا بالتلزيم, وبصورة عامة كل ما له علاقة بتنفيذ التلزيم والذي ينص عليه دفتر الشروط الخاص الموضوع لهذه الغاية, بما فيها المراجعات والاعتراضات والشكاوى المنصوص عنها في هذا النظام, ووضع نماذج السجلات والبيانات وسائر المطبوعات اللازمة.

4­ - تجري هذه الرقابة لجنة خاصة تدعى "لجنة المراقبة على يانصيب" "اليانصيب الفوري" تعين بقرار من وزير المالية وتتألف من اربعة اعضاء يكون رئيسها من الفئة الثالثة على الاقل وينتمون الى مديرية المالية العامة ومديرية اليانصيب الوطني تتناول مهمة اللجنة التثبت من صحة تنفيذ التلزيم لجهة ادارة واستثمار اليانصيب ومن صحة اعمال المتعهد بما يؤمن المحافظة على حقوق اللاعبين وحقوق الادارة ويوحي الثقة الكاملة تجاه كل الفرقاء. ينضم الى اللجنة المذكورة احد ممثلي الملتزم في الحالات التي يجري فيها بحث المراجعات والاعتراضات والشكاوى, ولا يكون له حق التصويت. تتخذ اللجنة قراراتها بالاكثرية, وفي حال التعادل يعتبر صوت الرئيس مرجحا وتضع محضرا اسبوعيا بنتائج اعمال المراقبة والمراجعات والاعتراضات والشكاوى بصورة دورية وعند الحاجة. عند الغاء اصدار معين او وقف العمل به, تضع اللجنة محضرا مفصلا بوقائعه ومعطياته الرقمية وفاقا لاحكام المادة 13 من هذا النظام.

5­ - ترفع اللجنة تقريرا شهريا عن اعمال الرقابة الى وزير المالية بواسطة مدير اليانصيب الوطني.

6­ - يعطى رئيس واعضاء لجنة المراقبة من موازنة الادارة تعويضا شهريا مقطوعا يحدد مقداره في قرار التعيين ويحسب ثلثا هذا التعويض بمثابة نقل وانتقال.

المادة 26

يدفع الملتزم حصة الادارة سلفا من اثمان البطاقات التي يتسلمها من اصدار معين, وذلك بموجب شك يجري تسليمه الى رئيس لجنة الرقابة على ان تضع اللجنة محضرا شهريا كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 25 من هذا القرار.

المادة 27

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

تاريخ: 26 ايار 2001 وزير المالية فؤاد السنيورة