المادة 2
يعقد المجلس جلسة عادية مرة كل شهر على الاقل بدعوة من رئيسه ولا تكون اجتماعاته قانونية الا بحضور الاكثرية المطلقة من الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس .
ويمكن ان يعقد جلسات طارئة, كلما دعت الحاجة, بناء على دعوة من رئيسه او بناء على طلب ثلاثة من اعضائه.
تتخذ قرارات المجلس توافقيا والا بالاكثرية المطلقة من الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس وفقا للمادة الاولى من هذا المرسوم.