في اطار قيامه بالمهام المبينة في المادة الخامسة من القانون رقم 228 تاريخ 31/05/2001, وكذلك في معرض القرارات التي يعود له اتخاذها لتحقيق عمليات الخصخصة واجراءاتها وفق البرنامج الزمني المعتمد واشرافه على تنفيذ البرنامج المذكور, يمكن ان يعهد المجلس الى الخبراء الذين يستعين بهم باشراف امين السر العام القيام بالمهام التالية:
1 - اعداد مشروع خطة توجيهية (Master plan) مفصلة لبرنامج الخصخصة واقتراح المبادىء العامة التي ينبغي ان ترعى عملية الخصخصة وتحديد اجراءات تحويل ملكية المشاريع العامة او ادارتها الى القطاع الخاص في ضوء احكام الفصل الثاني من القانون رقم 228/2000 تاريخ 31/05/2000 .
2 - اعداد مشروع برنامج سنوي للخصخصة.
3 - اعداد مشاريع القوانين والمراسيم والقرارات المتعلقة بالبرنامج المذكور في البند 2 اعلاه.
4 - وضع التوصيات بشأن التدابير المتعلقة بتحرير قطاعات البنية التحتية وفتحها للمنافسة.
5 - القيام بتقييم او طلب تقديم المشروع العام او موجوداته المعدة للخصخصة بالتنسيق مع الوزير المختص .
6 - تحضير ملفات استدراج العروض والقيام, عند الاقتضاء, بعملية التأهيل المسبق لاصحاب العروض ورفع توصية بشأن قبول افضل العروض .
7 - وضع التوصيات والاقتراحات المتعلقة بالتفاوض على النقل النهائي للمشروع العام او موجوداته.
8 - اعداد كتاب ابيض تنشر فيه عناصر معاملة خصخصة معينة بعد انجازها مع مراعاة متطلبات السرية المهنية.
9 - القيام باية مهمة اخرى تتعلق ببرنامج الخصخصة.