All legislation

قرار Decision No. 126 23/05/2001

تنظيم هواية الغوص تحت الماء

Type
قرار · Decision
Number
126
Date
23/05/2001
Official Gazette
Issue 26, 31/05/2001, p. 2011-2012
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار رقم 126 تاريخ 23/05/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما المادة 100 منه بناء على القرار رقم 2775 تاريخ 28/09/1929 المتعلق بنظام الصيد البحري ,

بناء على القرار رقم 254/1 تاريخ 08/12/1995 المتعلق بتنظيم رياضة الصيد غوصا تحت الماء,

بناء على القرار رقم 255/1 تاريخ 08/12/1995 المتعلق بتنظيم معاهد رياضة الصيد غوصا تحت الماء,

بناء على القرار رقم 234/1 تاريخ 20/05/1996 المتعلق بتحديد نموذج الاستمارة الطيبة لممارسة رياضة الغوص تحت الماء,

بناء على القرار رقم 324/1 تاريخ 22/07/1996 المتعلق بتعديل القرارين رقم 156/1 تاريخ 20/03/1996 ورقم 254/1 تاريخ 08/12/1995 ,

بناء على القرار رقم 202/1 تاريخ 14/04/1997 المتعلق بتعديل المادة السادسة من القرار رقم 254/1 تاريخ 08/12/1995 ,

بناء على القرار رقم 50/1 تاريخ 06/03/1998 المتعلق بتسوية اوضاع الغطاسين الحائزين على شهادات غطس,

بناء على القرار رقم 142/1 تاريخ 16/07/1998 المتعلق بالترخيص لبعض هواة الغطس بمزاولة هواية الغطس في لبنان

والسماح لمعاهد الغوص المذكورة في قرارات الترخيص اعطاء شهادات ممارسة الغوص بدرجات مختلفة,

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

- يسمح لهواة الغوص تحت الماء باستعمال اجهزة الغطس المستقلة المؤلفة من قارورات هواء مضغوط، شرط ان يكونوا حائزين على شهادات غطس من معهد او مؤسسة تتعاطى هواية الغطس، وفقا للشروط المذكورة في القرار رقم 50/1 تاريخ 06/03/1998 المتعلق بتسوية اوضاع الغطاسين الحائزين على شهادات غطس والقرار رقم 142/1 تاريخ 16/07/1998المتعلق بالسماح لمعاهد الغوص المذكورة في قرارات الترخيص اعطاء شهادات ممارسة الغوص بدرجات مختلفة.

-­ كما يسمح للسواح الاجانب والمغتربين ممارسة هذه الهواية المشار اليها اعلاه شرط ان يكونوا منتسبين لاحدى الجمعيات العالمية، وعلى صاحب هذه الرخصة ابرازها لدى كل طلب من الموظفين المختصين.

-­ كما يسمح للصيادين هواة الغوص تحت الماء استعمال اجهزة الغطس المستقلة لتسهيل ربط الشباك وتوزيع الاقفاص في قعر البحر.

المادة 2

تعطي وزارة الزراعة, رخصة سنوية لهواة الغطس الحائزين على شهادات غطس وفقا للشروط المذكورة في المادة الاولى, وان يكون الهاوي قد اتم الثامنة عشرة من عمره.

المادة 3

يمنع على هواة الغوص تحت الماء المشار اليها في المادة الاولى:

-­ التقاط الحيوانات البحرية المصطادة بمعدات وشباك صيادين آخرين.

-­ صيد الاسفنج.

-­ الغوص المنفرد.

-­ الغوص بواسطة compresseur ثابت على المركب.

المادة 4

يرخص لهواة الصيد غوصا تحت الماء بصيد الاسماك بالبنادق وعليهم ان يحصلوا على رخصة سنوية تعطيها وزارة الزراعة, وعلى صاحب الرخصة ابرازها لدى كل طلب من الموظفين المختصين, وان يكون الهاوي قد اتم الثامنة عشرة من عمره.

المادة 5

يمنع على هواة الصيد غوصا تحت الماء المشار اليها في المادة الرابعة.

-­ الاقتراب حتى مسافة مئتي متر من المراكب التي تمارس الصيد وايضا من الشباك التي تحمل علامات.

-­ التقاط الحيوانات البحرية المصطادة بمعدات وشباك صيادين آخرين.

-­ صيد الكركند بواسطة الحراب والبنادق.

-­ الاقتراب حتى مسافة خمسمئة متر من المسابح المرخص بها رسميا.

-­ ابقاء البنادق مصلية خارج المياه.

-­ استعمال الاضواء بجميع انواعها.

-­ صيد الاسفنج.

-­ الصيد في الليل.

-­ الغوص بواسطة compresseur ثابت على المركب.

المادة 6

يحال المخالفون لاحكام هذا القرار امام المحاكم المختصة لاخذ القرار المناسب بصددهم مع مصادرة العتاد المستعمل من قبلهم بصورة مخالفة للقوانين المرعية الاجراء.

المادة 7

يلغى كل نص مخالف لمضمون هذا القرار.

المادة 8

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 23/05/2001 وزير الزراعة د. علي عبد الله