The whole text

قرار رقم 126 تاريخ 23/05/2001 In force

المادة 1

المادة 1

- يسمح لهواة الغوص تحت الماء باستعمال اجهزة الغطس المستقلة المؤلفة من قارورات هواء مضغوط، شرط ان يكونوا حائزين على شهادات غطس من معهد او مؤسسة تتعاطى هواية الغطس، وفقا للشروط المذكورة في القرار رقم 50/1 تاريخ 06/03/1998 المتعلق بتسوية اوضاع الغطاسين الحائزين على شهادات غطس والقرار رقم 142/1 تاريخ 16/07/1998المتعلق بالسماح لمعاهد الغوص المذكورة في قرارات الترخيص اعطاء شهادات ممارسة الغوص بدرجات مختلفة.

-­ كما يسمح للسواح الاجانب والمغتربين ممارسة هذه الهواية المشار اليها اعلاه شرط ان يكونوا منتسبين لاحدى الجمعيات العالمية، وعلى صاحب هذه الرخصة ابرازها لدى كل طلب من الموظفين المختصين.

-­ كما يسمح للصيادين هواة الغوص تحت الماء استعمال اجهزة الغطس المستقلة لتسهيل ربط الشباك وتوزيع الاقفاص في قعر البحر.

المادة 1 من قرار رقم 126 تاريخ 23/05/2001 https://lebaneselegislation.com/law/178974/article/1/