المادة 1
التعريف عن العملية الانتاجية في مصانع الاجبان والالبان والزبدة وسائر منتوجات الحليب كما هو موضح في الرسم البياني رقم "1".
تقوم هذه المصانع بانتاج الحليب الطازج وتصنيع الحليب الى الزبدة والسمن والجبن والبوظة والحليب المبخر والمكثف ومنتجات الحليب المخمرة والحليب ذات النكهة واللبنة, تختلف الطرق المتبعة في انتاج كل نوع من هذه الانواع ولكن الخطوات الاساسية المتبعة لا تتشابه وهي التالية:
التبريد والبسترة وفصل الدسم والتجانس.
1-1 التبريد (cooling): بعد خروج الحليب من المحلب, تخفض درجة حرارته من 36 درجة مئوية الى 2- 4 درجة مئوية لضمان حفظه.
1- 2 البسترة (Pasteurization): ان الهدف من البسترة هو التخلص من معظم البكتيريا الموجودة في الحليب لمنع فساده وللمحافظة على عناصره الغذائية وعلى طعمه. وقد كانت معظم دول العالم تعتمد حتى وقت قريب نسبيا اسلوب متقطع او وجبي للبسترة بحيث يتم تسخين الحليب الى 63 درجة مئوية لمدة لا تقل عن الثلاثين دقيقة. من مساوىء هذه الطريقة تكاليفها المرتفعة وتخريبها لبعض المواد المغذية في الحليب. تستخدم المعامل الحديثة اسلوب درجة الحرارة المرتفعة والزمن القصير بحيث يمر الحليب في مسخنات تعمل على الماء الساخن او البخار ترفع درجة حرارة الحليب الى 72 درجة مئوية لمدة لا تقل عن 16 ثانية. يتم بعد ذلك تبريد الحليب الى 7- 8 درجات مئوية. تستعمل في هذه العملية تجهيزات تسمح باستعادة الحرارة من الحليب بعد مروره في منطقة البسترة واستعمالها في تسخين الحليب البارد قبل دخوله المرحلة ذاتها. تسمى هذه الطريقة بالتبريد والتسخين الاسترجاعي (heat exchange) يمكن كذلك تعقيم الحليب عبر غليه اذ يؤدي ذلك الى القضاء على البكتيريا الموجودة فيه وزيادة فترة صلاحيته ولكنه يغير طعمه.
1-3 فصل الدسم (fat separation): يضخ الحليب وهو على درجة حرارة دافئة الى آلة تعتمد على القوة الطاردة المركزية (centrifugal force) لفصل الدسم عن الحليب. ومن ثم اضافة نسبة الدسم المطلوبة اليه حسب المنتج المنوي تصنيعه (الحليب الخالي من الدسم او الحليب القليل الدسم او الحليب الكامل الدسم).
4-1 التجانس (homogenization): يضخ الحليب وهو على درجة حرارة دافئة الى آلة التجانس التي تقوم بتجزئة حبيبات الدسم بحيث تبلغ اقطارها ما يقارب الميكرون الواحد بحيث تبقى معلقة في الوسط المائي للحليب غير قابلة للانفصال عنه والطوفان الى السطح. يتم التجانس من خلال ضخ الحليب في فتحات دقيقة تحت ضغط مرتفع يتراوح بين 120- 176 كغ/سم2 . بعد التجانس يحفظ الحليب على درجة حرارة معينة لمدة محددة وفقا للحاجة النهائية منه.
1-5 تصنيع مشتقات الحليب:
1- 5-1 صناعة الزبدة: تتألف الزبدة من 80 - 82% من دسم الحليب, وتصنع اما من قشدة الحليب غير المحمض او من قشدة الحليب المحمض. تتم بسترة القشدة غير المحمضة على 90 درجة مئوية وتخزن على درجة حرارة الغرفة, حيث تعرض بعدها للخض في اوان من الفولاذ غير قابلة للصدأ تدار بسرعة حول محور مركزي بحيث يتجمع الدسم في كتل يزداد حجمها باستمرار. تتم بعد ذلك ازالة السائل المائي عن الزبدة (حليب الزبدة) ويجمع الدسم مع ما علق به من ماء (الزبدة). قد يضاف الملح الى الزبدة في هذه المرحلة. اما بالنسبة للقشدة المحمضة, فتضاف اليها الخمائر اللبنية بعد البسترة وتترك 10- 15 ساعة لتتخمر ثم تخض. تستعمل هذه الطريقة لانتاج الزبدة غير المملحة.
1- 5-2 صناعة السمن: يصنع السمن من الزبدة عبر ازالة ما تحتويه من ماء. يمكن كذلك صنع السمن مباشرة من القشدة بواسطة فاصلات تعتمد على القوة الطاردة المركزية مزودة باجهزة تسمح بتجزئة حبيبات الدسم من القشدة.
1- 5- 3 صناعة الجبن: تتم صناعة ابسط انواع الجبن عبر تسخين الحليب الى 85 درجة مئوية واضافة مقدار ضئيل من حمض الخل اليه, حيث تتكتل المواد الصلبة ويزال مصل اللبن عنه, ليضاف بعدها الملح الى الجبن قبل وضعه في قوالب. تعتمد نوعية الجبن الناتج على نسبة الدسم والبروتين في الناتج النهائي.
1- 5- 4 صناعة البوظة: تحتوي البوظة على دسم الحليب والمواد الصلبة غير الدسمة التي يحتويها الحليب والماء والسكر والمواد المستحلبة والمثبتات والمواد المنكهة. يتم تثليج المزيج على (5) الى (7) درجة مئوية تحت الصفر وتحريك المزيج بسرعة مع اضافة الهواء اليه على صورة فقاعات. يزداد حجم الحليب المثلج بين 80- 100% وتضاف اليه في مرحلة التحريك النهائي المواد المنكهة وقطع الفواكه والبذور.
1- 5- 5 صناعة الحليب المبخر والمكثف: تتم صناعة الحليب المبخر والمكثف من مواد اولية بعد معيرة محتواها من الدسم وعلاجها لاتلاف البكتيريا التي فيها. يتم تسخين الحليب المخصص للتكثيف او التبخير لدرجة حرارة تتراوح بين 88-100 درجة مئوية لمدة 10- 15 دقيقة او حتى درجة 120 درجة مئوية لمدة ثلاث او اربع دقائق. يؤدي ذلك الى اتلاف البكتيريا والى تثبيت البروتين والحيلولة دون تخثره. يتم بعد ذلك تخفيض مستوى الماء في الحليب من حوالي 87% الى 37% وذلك عبر تسخينه الى 50- 60 درجة مئوية وتحت ضغط منخفض مع استخدام البخار في التبخير. يلي ذلك عادة تجنيس الحليب المكثف ومن ثم تعبئته في علب تختم وتعقم.
1- 5- 6 صناعة منتجات الحليب المخمرة: تتم صناعة منتجات الحليب المخمرة مثل اللبن الرائب (الياورت) من حليب تم تعيير نسبة الدسم فيه. يسخن الحليب الى درجة تتراوح بين 90- 95 درجة مئوية لمدة خمس دقائق وتضاف اليه الخميرة البادئة بنسبة 2% على درجة حرارة تتراوح بين 43- 46 درجات مئوية. يمكن اضافة قطع الفواكه المبسترة الى الحليب قبل اضافة الخميرة اليه. ينبغي كذلك اضافة مثبتات من البكتين او الهلام. يتم حضن الناتج على حرارة تتراوح بين 42- 45 درجات مئوية لمدة 3- 4 ساعات وذلك في عبواتها النهائية. يلي ذلك ايقاف عمل البكتيريا البادئة بالتبريد الى 10-15 درجات مئوية.
1- 5- 7 الحليب ذات النكهة: تتم صناعة الحليب ذات النكهة كالشوكولا والفريز والموز عبر اضافة السكر واللون والنكهة اليه.
1- 5- 8 صناعة اللبنة: تتم صناعة اللبنة عبر وضع الحليب المخصر في اوعية مخصصة تسهل عملية ازالة المصل عنه. ينتج عن صناعة الالبان والاجبان ومشتقاتها مصل اللبن الذي قد يستعمل لانتاج اللاكتوز الذي بدوره قد يستعمل لانتاج الادوية او الاغذية البروتينية للحيوانات او في انتاج الحلويات والبسكويت.
1- 6 التعليب والتغليف والتبريد النهائي: تتم تعبئة المنتوجات في مستوعبات معقمة وصالحة لحفظ المواد الغذائية ثم تبرد على درجات حرارة مناسبة.