المادة 1
مادة 1: ان المطالبة باستيفاء ثمن علب بزر القز الموزع مجانا على مربي دود الحرير وفاقا لقانون 8 كانون الثاني سنة 1932 لا تحق الا للبزارين او لمستوردي بزر القز بشرط ان يكونوا في اول تشرين الاول سنة 1931 مقيمين في اراضي الجمهورية اللبنانية وان يرسلوا بواسطة البريد قبل اليوم الخامس عشر من شهر كانون الثاني سنة 1932 الى وزارة الزراعة كتابا مضمونا يتضمن: اولا- طلب الاشتراك في التوزيع المشار اليه ثانيا- التصريح بمجموع ما عندهم من علب البزر في تاريخ 8 كانون الاول سنة 1931 مع ذكر كمية البزر الافرادي وكمية البزر غير الافرادي من النخبة الاولى اما المعنى المراد من البزر الافرادي والنخبة فهو محدد في المادة السابعة ثالثا- بيان عدد العلب ونوع البزور والماركات التي يضعونها تحت تصرف الحكومة للتوزيع المجاني ان وزارة الزراعة تعطي اسناد ايصال لمقدمي هذه التصريحات