المواد
مادة 1: ان المطالبة باستيفاء ثمن علب بزر القز الموزع مجانا على مربي دود الحرير وفاقا لقانون 8 كانون الثاني سنة 1932 لا تحق الا للبزارين او لمستوردي بزر القز بشرط ان يكونوا في اول تشرين الاول سنة 1931 مقيمين في اراضي الجمهورية اللبنانية وان يرسلوا بواسطة البريد قبل اليوم الخامس عشر من شهر كانون الثاني سنة 1932 الى وزارة الزراعة كتابا مضمونا يتضمن: اولا- طلب الاشتراك في التوزيع المشار اليه ثانيا- التصريح بمجموع ما عندهم من علب البزر في تاريخ 8 كانون الاول سنة 1931 مع ذكر كمية البزر الافرادي وكمية البزر غير الافرادي من النخبة الاولى اما المعنى المراد من البزر الافرادي والنخبة فهو محدد في المادة السابعة ثالثا- بيان عدد العلب ونوع البزور والماركات التي يضعونها تحت تصرف الحكومة للتوزيع المجاني ان وزارة الزراعة تعطي اسناد ايصال لمقدمي هذه التصريحات
مادة 2: ان وزارة الزراعة ترسل لمخاتير القرى قبل تاريخ 5 كانون الثاني سنة 1932 اولا- منشورا يتضمن كيفية التوزيع المجاني ثانيا- لوائح مطبوعة معدة لبيان اسماء المربين الذين يرغبون في الاستفادة من التوزيع المجاني ولعدد العلب التي يطلبها كل منهم وللماركات والانواع التي يفضلها - ولامضاآتهم ولاختامهم اوبصمات اصابعهم وعلى كل تختار الماركات والانواع الموزعة من التي صحتها ونصت تحت تصرف الحكومة- وفاقا للمادة الاولى بعد املاء هذه اللوائح المطبوعة يجب أن يصدق صحتها المختار- واثنان من اعضاء مجلس الاختيارية على مسئوليتهم وان ترسل بواسطة المختار الى- وزارة الزراعة قبل 20 كانون الثاني سنة 1932
مادة 3: يصدر وزير الزراعة قرارا مبنيا على رأي لجنة الحرير واقتراح مدير الزراعة يشتمل على اسماء المربين الذين يحق لهم الاستفادة من التوزيع المجاني مع ذكر ماركة العلب ومقاديرها وانواع البزر الذي يوزع على المربين ان هذا القرار يبلغ بواسطة وزارة الزراعة: اولا - الى المخاتير الذين لهم علاقة بالامر كي يعلموا المربين الذين يستفيدون من التوزيع ثانيا- الى البزارين وتجار الحرير
مادة 4: ان التوزيع المجاني المبين في المادة السابقة يجري ضمن حدود الاعتماد المخصص لهذه الغاية وقدره 20000 ليرة لبنانية سورية وفاقا لقانون 8 كانون الثاني سنة 1932 مع النظر بعين الاعتبار الى حاجات المربين الحقيقية التي تأكدتها الحكومة والى مقدار علب بزر الحرير التي امكن الحصول عليها
مادة 5: على البزارين ومستوردي بزر الحرير المذكورين في القرار المشار اليه في المادة الثالثة ان يوزعوا بلا مقابل علب بزر الحرير على المربين ويوصلوها اليهم في قراهم. ويجب عليهم ايضا ان يراعوا المهل التي تعينها لهم وزارة الزراعة لاجراء التوزيع مع النظر بعين الاعتبار الى مواعيد التنحيل في مختلف المناطق
مادة 6: تسلم علب البزر الى المربين مقابل اسناد ايصال يصدقها مختار القرية وعضوان من مجلس الاختيارية على مسؤوليتهم
مادة 7: تقدم اسناد الايصال الى وزارة الزراعة من قبل البزارين ومستوردي بزر القز فتجري عليها معاملات الصرف بعد ان تستوثق من صحتها ويكون دفع اثمانها على القاعدة الآتية: اولا- خمسون غرشا لبنانيا سوريا ثمنا لعلبة البزر المحتوية على خمسة وعشرين غراما من البزر المسمى تجاريا البزر الافرادي ثانيا- اربعون غرشا لبنانيا سوريا ثمنا لعلبة البزر المحتوية على خمسة وعشرين غراما من البزر الغير الافرادي المسمى تجاريا النخبة اما المدة الفاصلة بين تقديم اسناد الايصال ودفع قيمتها فيجب ان لا تتجاوز شهرين.
مادة 8: لوزارة الزراعة ان تعتمد على مساعدة "دائرة تفتيش وتشجيع الحرير" وعلى اللجنة التنفيذية لمؤتمر الحرير لاجراء الاعمال المختلفة المنصوص عليها في هذا المرسوم
مادة 9: ان رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية والزراعة ووزير المالية يكلفان تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 8 ك 2 سنة 1932
الامضاء: شارل دباس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية والزراعة
الامضاء: اوغست اديب
وزير المالية
الامضاء: صبحي سليمان حيدر