المادة 4
مادة 4: ان التوزيع المجاني المبين في المادة السابقة يجري ضمن حدود الاعتماد المخصص لهذه الغاية وقدره 20000 ليرة لبنانية سورية وفاقا لقانون 8 كانون الثاني سنة 1932 مع النظر بعين الاعتبار الى حاجات المربين الحقيقية التي تأكدتها الحكومة والى مقدار علب بزر الحرير التي امكن الحصول عليها