المادة 18
(عدلت بموجب مرسوم 690 / 1940 )
كل لبناني مجبر على اخذ تذكرة هوية اما الاجانب فيخيرون بذلك وقد جعلت قيمة التذكرة خمسة غروش لبنانية ورقا واذا ضاعت التذكرة فيمكن الحصول على نسخة عنها بنفس البدل واذا وجد اشخاص لا يستطيعون دفع هذا البدل فيجب ان يقدموا للقائمقامين او المحافظين عريضة يلتمسون بها اعفائهم منه وتعفى هذه العريضة من رسم الطوابع وبعد ان يتحقق المومى اليهم فقر مقدمي العرائض بيانا باسمائهم ويرسلوه الى وزارة الداخلية لاعطائهم تذاكرا مجانا ويجب ان تلصق الرسوم الفوتوغرافية للاشخاص الذكور الذين بلغوا السنة الثامنة عشرة من العمر وما فوق على تذاكر هويتهم.
وتلغى التذاكر القديمة بتسليم التذاكر الجديدة.
"ان حمل تذكرة الهوية هو اجباري لكل لبناني ينتقل خارج محل سكنه"