The whole text

مرسوم رقم 8837 تاريخ 15/01/1932 In force

المادة 2

المادة 2

تعتبر القصبة او القرية او المحلة منطقة للاحصاء وتتألف المنطقة من اقسام فرعية على ان يكون كل قسم مؤلف من خمسة وعشرين منزلا على ان للحكومة المحلية عند الضرورة الخيار بانقاص او بزيادة هذا العدد تأمينا لحصول النتيجة بظرف المدة المعينة في المادة (2) والفرة (ج) من المادة الرابعة من القانون المؤرخ في 24 تشرين الثاني سنة 1931 ولا يجوز ان يضاف قسم من الحي او القرية الى حي او قرية اخرى واما احصاء اهالي المزارع فيجري في دائرة اختصاص المختار التابعة له.

المادة 2 من مرسوم رقم 8837 تاريخ 15/01/1932 https://lebaneselegislation.com/law/178988/article/2/