المادة 3
ان تقسيم القرى والاحياء الى اقسام فرعية يجري بمعرفة المختارين وهيئة الاختيارية وهيئة الاجبارية بمراقبة المحافظين والقائمقامين واما القصبات والقرى التي توجد فيها مجالس او لجان بلدية فتشترك هذه المجالس واللجان في هذا العمل ويصدر المحافظ او القائمقام قرارا خاصا بالتقسيم وينشره قبل الشروع بالاحصاء بثلاثة ايام على الاقل ويرسل نسخة عنه الى وزارة الداخلية