المادة 22
ان جميع سكان الجمهورية والنازلين فيها محظور عليهم الخروج من منازلهم بمدة 24 ساعة المخصصة لاجراء الاحصاء ومن يخالف ذلك يعاقب باحكام المادة 254 من قانون الجزاء المعدلة بموجب القرار رقم 1047 المؤرخ في 11 كانون الثاني سنة 1922
مرسوم رقم 8837 تاريخ 15/01/1932 In force
ان جميع سكان الجمهورية والنازلين فيها محظور عليهم الخروج من منازلهم بمدة 24 ساعة المخصصة لاجراء الاحصاء ومن يخالف ذلك يعاقب باحكام المادة 254 من قانون الجزاء المعدلة بموجب القرار رقم 1047 المؤرخ في 11 كانون الثاني سنة 1922
المادة 22 من مرسوم رقم 8837 تاريخ 15/01/1932 https://lebaneselegislation.com/law/178988/article/22/