The whole text

مرسوم رقم 8837 تاريخ 15/01/1932 In force

المادة 22

المادة 22

ان جميع سكان الجمهورية والنازلين فيها محظور عليهم الخروج من منازلهم بمدة 24 ساعة المخصصة لاجراء الاحصاء ومن يخالف ذلك يعاقب باحكام المادة 254 من قانون الجزاء المعدلة بموجب القرار رقم 1047 المؤرخ في 11 كانون الثاني سنة 1922

المادة 22 من مرسوم رقم 8837 تاريخ 15/01/1932 https://lebaneselegislation.com/law/178988/article/22/