The whole text

مرسوم رقم 8837 تاريخ 15/01/1932 In force

المادة 21

المادة 21

(عدلت بموجب مرسوم 1822 / 1944 )

لا يجوز تصحيح شيء مدرج في السجلات الا بمقتضى حكم من المحكمة الصلحية يصدر بحضور مأمور النفوس او مندوبه فيما عدا الاحوال القابلة التغيير كالصنعة والمذهب والدين وتغيير محل الاقامة وماشاكل ذلك فهذه يجري تصحيحها من قبل دوائر النفوس دون ما حاجة الى حكم محكمة.

لرئيس دوائر النفوس ان يشطب القيود المدرجة بغير حق بعد اجراء التحقيق واخذ موافقة وزير الداخلية تبقى المحاكم المدنية صاحلة للنظر بتابعية الشخص المشطوب قيده اداريا.

المادة 21 من مرسوم رقم 8837 تاريخ 15/01/1932 https://lebaneselegislation.com/law/178988/article/21/