المادة 6
تؤلف لجنة في كل قسم من الاقسام الفرعية في القرى او المحلات من:
عضوين من وجوه المحلة.
كاتب
وتعين هذه اللجان بقرار من المحافظين او القائمقامين ويرسل نسخة عنه الى وزارة الداخلية.
مرسوم رقم 8837 تاريخ 15/01/1932 In force
تؤلف لجنة في كل قسم من الاقسام الفرعية في القرى او المحلات من:
عضوين من وجوه المحلة.
كاتب
وتعين هذه اللجان بقرار من المحافظين او القائمقامين ويرسل نسخة عنه الى وزارة الداخلية.
المادة 6 من مرسوم رقم 8837 تاريخ 15/01/1932 https://lebaneselegislation.com/law/178988/article/6/