The whole text

مرسوم رقم 8837 تاريخ 15/01/1932 In force

المادة 7

المادة 7

مع مراعاة احكام القانون يحق لوزير الداخلية ان:

1- يعين التاريخ الذي سيجرى فيه الاحصاء.

2- يعين جميع المأمورين والكتبة اللازمين لاجراء الاحصاء بكل فروعه من استحضارات اولية وتتمات اخيرة.

3- يفوض المحافظين والقائمقامين بتعيين الكتبة والعمال اللازمين لعملية الاحصاء سواء كانوا من الاشخاص الوارد ذكرهم في المادة (3) من القانون المؤرخ في 24 تشرين الثاني سنة 1931 او من الخارج.

4- يضع التعليمات اللازمة لاجراء الاحصاء ويبلغها الى مراجعها.

المادة 7 من مرسوم رقم 8837 تاريخ 15/01/1932 https://lebaneselegislation.com/law/178988/article/7/