المادة 7
مع مراعاة احكام القانون يحق لوزير الداخلية ان:
1- يعين التاريخ الذي سيجرى فيه الاحصاء.
2- يعين جميع المأمورين والكتبة اللازمين لاجراء الاحصاء بكل فروعه من استحضارات اولية وتتمات اخيرة.
3- يفوض المحافظين والقائمقامين بتعيين الكتبة والعمال اللازمين لعملية الاحصاء سواء كانوا من الاشخاص الوارد ذكرهم في المادة (3) من القانون المؤرخ في 24 تشرين الثاني سنة 1931 او من الخارج.
4- يضع التعليمات اللازمة لاجراء الاحصاء ويبلغها الى مراجعها.