The whole text

قانون تاريخ 18/01/1932 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: تطبق على التنباك احكام قانون 16 كانون الاول سنة 1930 واحكام قانون 24 ايار سنة 1930 ما عدا القسم الثاني من الفقرة الاولى من المادة الخامسة عشرة التي عدلت واصبحت هكذا: "وحماية لزراعة البلاد يجوز ان يبدل هذا الرسم بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء"

المادة 6 من قانون تاريخ 18/01/1932 https://lebaneselegislation.com/law/178989/article/6/