The whole text

قرار المفوض السامي رقم 8 تاريخ 26/01/1932 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تجر كل مخالفة لاحكام هذا القرار حجز البضائع. ويجري هذا الحجز بهمة ادارة الجمارك وهي تحول محضر الضبط الى مكتب الحماية. يخبر حالا مدير مكتب الحماية عند الاقتضاء صاحب الشأن حتى يتمكن هذا الاخير من ان يدخل اذا اراد في الدعوى المقامة على هذا الشكل. يحق للنائب العام او لمدير مكتب الحماية ان يطلب حجز البضاعة بناء على طلب الفريق المتضرر او ادارة

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 8 تاريخ 26/01/1932 https://lebaneselegislation.com/law/179002/article/2/