The whole text

قرار المفوض السامي رقم 8 تاريخ 26/01/1932 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يحق للمحكمة ان تحكم بمصادرة البضاعة او بيعها اما لصالح الفريق المتضرر او لصالح مكتب الحماية ولا يمنع ذلك فرض جزاء نقدي يمكن ان يبلغ حتى ضعفي قيمة البضاعة. ويدفع حاصل هذا الجزاء النقدي لدائرة الجمارك وهي توزعه وفقا لاحكام القرار عدد 88/S الصادر بتاريخ 27 اذار سنة 1925 يجب على مستورد البضاعة علاوة على العقوبات المحكوم بها ان يتحمل المصاريف التي انفقت لحفظها والنفقات الاخرى التي دفعتها ادارة الجمارك.

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 8 تاريخ 26/01/1932 https://lebaneselegislation.com/law/179002/article/3/