The whole text

قرار المفوض السامي رقم 14 تاريخ 18/02/1932 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يرخص باستيراد وبيع المستحضرات المصنوعة في الخارج اذا كانت هذه المستحضرات محتوية على الشروط الاتية الثلاثة. 1- ان تكون معتبرة كمستحضرات مقبولة ومستعملة في بلاد مصدرها 2- ان تكون مستوردة ضمن ظروف مقفلة وان تباع دون ان تكون هذه الظروف قد فتحت 3- ان يذكر على اللصاقة جميع البيانات المنصوص عنها في المادة 3 من هذا القرار

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 14 تاريخ 18/02/1932 https://lebaneselegislation.com/law/179011/article/4/