All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 14 18/02/1932

بوضع نظام لصنع المستحضرات الصيدلية والمتاجرة بها

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
14
Date
18/02/1932
Official Gazette
Issue 2627, 07/03/1932, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 14 تاريخ 18/02/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: لا يمكن لاحد في جميع دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي ان يتعاطى صنع المستحضرات الصيدلية ما لم يكن كيماويا صاحب شهادة او صيدليا او طبيبا او طبيبا بيطريا او طبيب اسنان صاحب شهادة مقيدا اسمه قانونيا في دوائر الهيجيين والاسعاف في الدولة وحائزا على رخصة خصوصية تمنحها دائرة الصحة والهيجيين والاسعاف العام في المفوضية العليا

المادة 2

مادة 2: تدخل في فئة المستحضرات جميع الحاصلات والمركبات التي تحتوي او تعتبر انها تحتوي على مواد لها خاصات طبية للتداوي من الامراض او للاحتياط منها والتي جرى تحضيرها مسبقا بقصد بيعها او اعطائها للاهالي بأي شكل كان سواء كان ذلك للاستعمال الخارجي او الداخلى او للحقن تحت الجلد

المادة 3

مادة 3: ان جميع المستحضرات المصنوعة في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي يجب ان تباع في ظروف مقفلة توضع عليها لصاقة مذكور فيها اسم الدواء المستحضر وجميع المواد الداخلة في تركيبه وكمية كل منها وكيفية استعماله وتطبيقه الطبي مع اسم وعنوان الشخص الذي استحضره

المادة 4

مادة 4: يرخص باستيراد وبيع المستحضرات المصنوعة في الخارج اذا كانت هذه المستحضرات محتوية على الشروط الاتية الثلاثة. 1- ان تكون معتبرة كمستحضرات مقبولة ومستعملة في بلاد مصدرها 2- ان تكون مستوردة ضمن ظروف مقفلة وان تباع دون ان تكون هذه الظروف قد فتحت 3- ان يذكر على اللصاقة جميع البيانات المنصوص عنها في المادة 3 من هذا القرار

المادة 5

مادة 5: يخضع صنع واستيراد المستحضرات المحتوية على مواد مخدره لاحكام قرار المفوض السامي رقم 1207 بتاريخ 14 ك 1 سنة 1922 ويجب ان يقدم بها طلب ترخيص كتابة الى دائرة الصحة والهيجيين والاسعاف العام في المفوضية العليا

المادة 6

مادة 6: يعاقب بجزاء نقدي من 10 الى 50 ليرة لبنانية سورية كل شخص ارتكب مخالفة لاحكام هذا القرار واذا تكررت المخالفة فتكون العقوبة من 50 الى 100 ليرة لبنانية سورية تحجز جميع المصنوعات المستحضرة بطريقة غير قانونية

بيروت في 18 شباط سنة 1932 امين السر العام المندوب الامضاء: تيترو