The whole text

قرار المفوض السامي رقم 14 تاريخ 18/02/1932 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: يعاقب بجزاء نقدي من 10 الى 50 ليرة لبنانية سورية كل شخص ارتكب مخالفة لاحكام هذا القرار واذا تكررت المخالفة فتكون العقوبة من 50 الى 100 ليرة لبنانية سورية تحجز جميع المصنوعات المستحضرة بطريقة غير قانونية

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 14 تاريخ 18/02/1932 https://lebaneselegislation.com/law/179011/article/6/