المادة 14
مادة 14: على السنديك والمصفي ان يودعا قلم المحكمة عند انتهاء مهمتهما مذكرة ذات نسختين مشتملة على اعمالهما وتصرفاتهما ويعين القاضي المنتدب قيمة النفقات والمخصصات. ويحق لكل فريق من اصحاب الشأن ان يعترض عليها لدى محكمة التجارة في خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغ القرار المختص بذلك التعيين بطريقة تعليقه على باب المحكمة فتفصل عندئذ المحكمة المذكورة في الامر بوجه غير قابل للاستئناف وفي هذه الحالة لا يدعى القاضي المنتدب للجلوس في الهيئة التي تتألف منها المحكمة.