The whole text

قانون تاريخ 09/04/1932 In force

المادة 14

المادة 14

مادة 14: على السنديك والمصفي ان يودعا قلم المحكمة عند انتهاء مهمتهما مذكرة ذات نسختين مشتملة على اعمالهما وتصرفاتهما ويعين القاضي المنتدب قيمة النفقات والمخصصات. ويحق لكل فريق من اصحاب الشأن ان يعترض عليها لدى محكمة التجارة في خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغ القرار المختص بذلك التعيين بطريقة تعليقه على باب المحكمة فتفصل عندئذ المحكمة المذكورة في الامر بوجه غير قابل للاستئناف وفي هذه الحالة لا يدعى القاضي المنتدب للجلوس في الهيئة التي تتألف منها المحكمة.

المادة 14 من قانون تاريخ 09/04/1932 https://lebaneselegislation.com/law/179023/article/14/