The whole text

قانون تاريخ 09/04/1932 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: توضع لائحة الترشيح المذكورة على الوجه الآتي: تجتمع نقابة المحامين وغرفة التجارة في بيروت وينضم اليها تاجران من مركز كل محكمة تجارية اخرى لا يوجد فيها غرفة تجارة على ان تنتخب التاجرين المذكورين غرفة المحكمة التابعين لها. ويترأس الهيئة العمومية نقيب المحامين. وتوضع لائحة الترشيح المذكورة في المادة الثانية اما بالاتفاق او بالاقتراع السري وبالاكثرية النسبية في الدورة الثانية. اما في طرابلس فيكتفي باجتماع نقابة المحامين مع غرفة التجارة ويجري الاقتراع على الوجه المبين آنفا واجتماع الهيئات المذكورة يعتبر قانونيا اذا اجتمع نصف المدعوين بزيادة واحد واذا لم يتم النصاب القانوني في المرة الاولى فيكون الاجتماع ثانية بعد اسبوع على الاكثر ويعتبر حينئذ الاجتماع قانونيا بالعدد الذي اجاب الدعوة وتتم الدعوة من قبل الرئيس الذي يتولى الاجتماع حسب القانون.

المادة 3 من قانون تاريخ 09/04/1932 https://lebaneselegislation.com/law/179023/article/3/