The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 27/05/1932 In force

المادة 11

المادة 11

مادة 11: يستعاض عن المادة 24 من قانون 12 ايار سنة 1931 بالاحكام التالية: يوزع المعاش انصبة متساوية على مستحقيه الا في حالة تعدد الزوجات اذ تمنح جميع الزوجات الشرعيات حصة واحدة. واذا توفي فرد من افراد عائلة مأمور او متقاعد متوفى وكان هذا الفرد يتقاضى معاشا تقاعديا فان حقه في هذا المعاش يتلاشى ويعود للحكومة. وتطبق الاحكام نفسها على افراد العائلة الذين يتقاضون معاشا تقاعديا ثم يتلاشى حقهم في هذا المعاش وفقا لاحكام المادتين 22 و23 من هذا القانون او لسوى ذلك من الاسباب .

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 27/05/1932 https://lebaneselegislation.com/law/179039/article/11/