All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 4 27/05/1932

تعديل قانون 12 ايار سنة 1931 المختص بالتقاعد, الذي يتقاضاه موظفو الحكومة اللبنانية

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
4
Date
27/05/1932
Official Gazette
Issue 2664, 01/06/1932, p. 2-6
Status
In force
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 182 تاريخ 30/05/1942 (Art. 1)
قانون تاريخ 26/11/1936 (Art. 19)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
25
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 27/05/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 182 / 1942 )

تطبق احكام هذا القانون على المأمورين الملكيين والعسكريين وعلى عيالهم. ويقصد بكلمة مأمور:

اولا- الموظفون الملكيون والعسكريون في الحكومة اللبنانية الذين يتناولون رواتب شهرية من الاعتمادات المرصدة للموظفين في موازنة الدولة ويدفعون المحسومات التقاعدية.

ثانيا- موظفو الجمارك اللبنانيون.

ثالثا- موظفو الحكومة السابقون من اللبنانيين الذين استخدموا قبل اول حزيران سنة 1932 في احدى البلديات اللبنانية وفي ادارة الاوقاف واستمروا في دفع المحسومات التقاعدية للخزينة اللبنانية. اما المتمرنون والموظفون الموقتون الذين يتقاضون اجرا يوميا او شهريا والخدمة فلا يحق لهم الاستفادة من احكام هذا القانون او دفع المحسومات التقاعدية اما المدة التي يقضيها المأمور في الخدمة قبل اتمامه الثامنة عشرة من عمره فلا تحسب في تصفية معاشه التقاعدي او تعويض الصرف من الخدمة

فقرة مضافة بموجب م. ا 182 / 1942 (موازنة)

رابعا) الموظفون من الجنسية اللبنانية المستخدمون في دوائر الكرنتينات والذين اجيز لهم وفقا لاحكام قرارات المفوض السامي عدد 1243 و1244 و1245 و1446 تاريخ 11 شباط سنة 1922 ان يدفعوا المحسومات التقاعدية.

المادة 2

مادة 2: يستعاض عن المادة 2 من قانون 12 ايار سنة 1931 بالاحكام التالية: ان حق الاستفادة من معاش التقاعد او تعويض الصرف من الخدمة محصور في المأمورين وافراد عيالهم الحائزين على الجنسية اللبنانية.

المادة 3

مادة 3: يستعاض عن المادة 3 من قانون 12 ايار سنة 1931 بالاحكام التالية: ان المدة القانونية التي تكسب المأمور حقا في معاش الاقدمية هي ثلاثون سنة كاملة تصرف في الخدمة الفعلية ومن جملتها مدات الاستيداع براتب , السابقة لنشر قانون 7 ايار سنة 1929 والتي تدخل في حساب التقاعد وفاقا لاحكام ذلك القانون وتستثنى من هذه الاحكام مدات الاستيداع بدون راتب ويعادل هذا المعاش نصف متوسط الراتب المقرر الخاضع للمحسومات والمخصص للمأمور في السنوات الخمس الاخيرة التي سبقت احالته الى التقاعد مع استثناء جميع التعويضات التي يكون قد تقاضاها حتى تعويضات الوكالة. على ان المخصصات الشخصية التي منحت قبل الشروع في تنفيذ هذا القانون لبعض المأمورين الذين يدفعون عنها المحسومات القانونية ان هذه المخصصات تحسب حين تصفية معاش التقاعد

المادة 4

مادة 4: يستعاض عن المادة 8 من قانون 12 ايار سنة 1931 بالاحكام التالية: مع الاحتفاظ باحكام المادة 30 المعدلة من هذا القانون كل مأمور يصرف من الخدمة قبل ان يقضي فيها الثلاثين سنة المطلوبة للحصول على معاش الاقدمية ويكون قد قضى فيها عشرين سنة او ما فوق العشرين يعطى معاشا نسبيا يصفى على اساس المادة 3 المعدلة من هذا القانون اي عن كل سنة جزء من ستين جزء من متوسط الرواتب المقررة الخاضعة للمحسومات والمخصصة له في السنوات الخمس الاخيرة من خدمته.

المادة 5

مادة 5: يستعاض عن المادة 1 من قانون 12 ايار سنة 1931 بالاحكام التالية: اذا اصيب المأمور بعلة معقدة نشأت عن قيامه بمهام وظيفته فيعطى معاشا يعادل ثلث متوسط راتبه المقرر الخاضع للمحسومات والمخصص له في السنوات الخمس الاخيرة من خدمته او متوسط راتبه اذا كانت مدة خدمته دون الخمس سنوات . واذا اضطرت العلة المذكورة المأمور الى طلب معاونة الغير في الشروط المنصوص عليها في المادة التالية فيجعل بدل المعاش الذي يتقاضاه نصف متوسط راتبه المبين اعلاه.

المادة 6

مادة 6: يستعاض عن المادة 12 من قانون 12 ايار سنة 1931 بالاحكام التالية: اذا اصيب مأمور اثناء الخدمة منذ ثلاث سنوات على الاقل ولاسباب لا علاقة لها بالوظيفة بعلة تقيده نهائيا عن القيام بوظيفته وتضطر الى طلب معاونة الغير كأن يصاب مثلا بالجنون او بالفالج العام او العمى التام فانه يحال حتما الى التقاعد ويعين له معاش يعادل ثلث متوسط راتبه المقرر الخاضع للمحسومات والمخصص له في السنوات الخمس الاخيرة ومتوسط راتبه المقرر الخاضع للمحسومات اذا كانت مدة خدمته دون الخمس سنوات

المادة 7

مادة 7: يستعاض عن المادة 13 من قانون 12 ايار سنة 1931 بالاحكام التالية: يمكن ان يخصص بوجه استثنائي- ومهما بلغت مدة الخدمة الفعلية - معاش تقاعدي للمأمور الذي يصبح عاجزا عن مواصلة الخدمة اما بسبب استهدافه لخطر الموت لانقاذ حياة شخص او عدة اشخاص واما بسبب كفاح عاناه او اعتداء اصابه بسبب قيامه بوظيفته ويصفى معاش هذا المأمور وفقا لاحكام المادة 11 المعدلة من هذا القانون.

المادة 8

مادة 8: يستعاض عن المادة 16 من قانون 12 ايار سنة 1931 بالاحكام التالية: مع الاحتفاظ باحكام المادة 50 المعدلة من هذا القانون كل مأمور يصرف من الخدمة دون ان يقضي فيها مدة كافية للحصول على معاش تقاعد يحق له تقاضي تعويض صرف . اما كيفية حساب هذا التعويض فهي ان يجعل مرتبات شهرية على اساس متوسط الراتب المقرر الخاضع للمحسومات والمخصص للمأمور في السنوات الخمس الاخيرة من خدمته او في مدة خدمته كلها اذا كانت دون الخمس سنوات . اما التعويض فهو مرتب شهر عن كل سنة خدمة لغاية السنة العاشرة ومرتب شهرين عن كل سنة بعد السنة العاشرة.

المادة 9

مادة 9: يستعاض عن المادة 20 من قانون 12 ايار سنة 1931 بالاحكام التالية: ان المعاش الذي تتقاضاه عائلة المتقاعد المتوفى يعادل نصف المعاش الذي كان يتقاضاه المتقاعد المذكور يوم وفاته. اما المعاش او تعويض الصرف الذي يحق لعائلة المأمور المتوفى ان تتقاضاه فيعادل نصف المعاش او تعويض الصرف الذي كان يحق له الحصول عليه يوم وفاته

المادة 10

مادة 10: يستعاض عن المادة 21 من قانون 12 ايار سنة 1931 بالاحكام التالية: ان افراد عائلة المأمور او المتقاعد المتوفى الذين يحق لهم تقاضي المعاش او تعويض الصرف هم: اولا- الزوجة او الزوجات الشرعية شرط ان يكون الزواج قد عقد قبل انقطاع المتوفى عن الخدمة واذا كان قد منح المعاش او تعويض الصرف لاصابته بعلة مقعدة فيشترط ان يكون الزواج قد تم قبل وقوع الحادث الذي اضطره الى الانقطاع عن الخدمة ثانيا- كل ولد من الاولاد الشرعيين الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من عمرهم ثالثا- كل ولد من الاولاد الذين تجاوزوا الثامنة عشرة كاملة من عمرهم اذا كان- مصابا بعلة مقعدة رابعا- كل من البنات العازبات خامسا- الام الارملة سادسا- الاب المقعد المعدم سابعا- الام الموجودة في عصمته اذا كانت ايضا معدمة. وتتحقق الحكومة فقر الاب والام بالطرق الادارية وتكون نتيجة تحقيقها غير قابلة الاعتراض .

المادة 11

مادة 11: يستعاض عن المادة 24 من قانون 12 ايار سنة 1931 بالاحكام التالية: يوزع المعاش انصبة متساوية على مستحقيه الا في حالة تعدد الزوجات اذ تمنح جميع الزوجات الشرعيات حصة واحدة. واذا توفي فرد من افراد عائلة مأمور او متقاعد متوفى وكان هذا الفرد يتقاضى معاشا تقاعديا فان حقه في هذا المعاش يتلاشى ويعود للحكومة. وتطبق الاحكام نفسها على افراد العائلة الذين يتقاضون معاشا تقاعديا ثم يتلاشى حقهم في هذا المعاش وفقا لاحكام المادتين 22 و23 من هذا القانون او لسوى ذلك من الاسباب .

المادة 12

مادة 12: الغيت المادة 26 من قانون 12 ايار سنة 1931

المادة 13

مادة 13: يستعاض عن المادة 27 من قانون 12 ايار سنة 1931 بالاحكام التالية: اذا توارى شخص متقاعد خاضع لاحكام هذا القانون عن منزله ومضى اكثر من عامين بدون ان يطلب متأخرات معاشه يحق لعيلته ان تنال بصورة وقتية ما يعود اليها من الحقوق في هذا المعاش ويمنح هذا الحق نفسه لعيلة المأمور القائم بالخدمة اذا فقد ومضي على فقدانه اكثر من سنتين واذا كان يحق له يوم اختفائه ان يطالب بمعاش تقاعدي فان هذه العائلة يمكنها ان تنال بصورة وقتية تصفية ما يعود اليها من الحقوق في المعاش التقاعدي الذي كان يحق لذلك المأمور ان يتناوله فيما لو أحيل الى التقاعد يوم فقدانه. ويحول المعاش الوقتي الى معاش نهائي عندما تثبت رسميا وفاة المأمور او المتقاعد اما اذا عاد بعد الغياب فيعاد اليه معاشه التقاعدي او يخصص له المعاش الذي كان محولا الى اعضاء عيلته اذا كان الحق بهذا الفرق لم يسقط بحكم مرور الزمن وتصرف المعاشات المحولة وفقا لاحكام الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة ابتداء من اليوم الذي يتقدم فيه اصحاب الشأن بطلب التحويل.

المادة 14

مادة 14: يستعاض عن المادة 28 من قانون 12 ايار سنة 1931 بالاحكام التالية: لا تحسب من الآن فصاعدا حين تصفية معاش التقاعد او تعويض الصرف المدة التي قضاها في الخدمة الوزير او رئيس احد المجالس التمثيلية او احد اعضائها ولا تستقطع عنها- بالتالي- المحسومات التقاعدية. اما الوزير الذي كان يشغل احدى الوظائف حين أسندت اليه الوزارة فيمكنه ان يدخل في حساب معاشه او تعويض صرفه من الخدمة مدة وجود في الوزارة. وعليه اذا ان يبلغ اختياره خطأ الى رئيس الدولة قبل انقضاء خمسة عشر يوما على تعيينه واذا لم يفعل في المدة المعينة فيعتبر كأنه ابى الاستفادة من الحق الذي تمنحه اياه هذه الفقرة. اما اذا فعل فيدفع المحسومات التقاعدية وتحسب مدة وجوده في الوزارة على اساس الراتب الاخير الذي كان يتقاضاه بصفة موظفا مع مراعاة الاحكام المتعلقة بسن الاحالة الى التقاعد, ومع التقيد باحكام المادة 39 المعدلة من هذا القانون.

المادة 15

مادة 15: يستعاض عن المادة 29 من قانون 12 ايار سنة 1931 بالاحكام التالية: لا يمكن للمتقاعد الذي ينتخب او يعين نائبا او وزيرا ان يستفيد من اي جمع كان بين الرواتب والتعويضات الخاصة بهذه الوظائف بعضها البعض او بينها وبين المعاش التقاعدي الا فقط في حالة تجاوزها الحد الاقصى المنصوص عليه في المادة 56 المعدلة من هذا القانون. واذا تجاوز احد هذه الرواتب او هذه التعويضات الحد المذكور فيتقاضى المتقاعد المشار اليه ذاك الراتب او ذاك التعويض دون سواه. وتطبق احكام الفقرة السابقة على النائب غير المتقاعد الذي تسند اليه الوزارة. اما اذا تجاوز المبلغ الذي يتقضاه صاحب الشأن وفقا لاحكام هذه المادة الحد الاقصى المنصوص عليه في المادة 56 المعدلة من هذا القانون فيحسم الفرق بادىء ذي بدء من التعويض ثم من الراتب ولا يجوز ان يحسم شىء ما من معاش التقاعد.

المادة 16

مادة 16: تلغى احكام المواد 30 و31 و32 و33 من قانون 12 ايار سنة 1931

المادة 17

مادة 17: يستعاض عن احكام المادة 37 من قانون 12 ايار سنة 1931 بالاحكام التالية: تجري تصفية معاشات التقاعد العائدة لضباط الدرك وانفاره ولافراد الهيئة العاملة في الشرطة على اساس متوسط الرواتب المقررة الخاضعة للمحسومات والمخصصة لهم في السنوات الثلاث الاخيرة من خدمتهم واذا كانت الخدمة الفعلية عشرين سنة او ما فوق فيحسب معاش التقاعد لكل سنة من سنوات الخدمة الفعلية على اساس جزء من خمسين من الراتب المتخذ اساسا للتصفية.

المادة 18

مادة 18: يستعاض عن المادة 39 من قانون 12 ايار سنة 1931 بالاحكام التالية: على افراد الدرك المشار اليهم في المادة 39 من قانون 12 ايار سنة 1931. والذين استفادوا من الحق الممنوح لهم بموجب المادة 39 المذكورة وطلبوا ان تطبق عليهم احكام النظام الخاص الصادر عام 1320-1904 على اولئك الافراد ان يعلنوا خطيا قبل 31 تموز سنة 1932 اذا كانوا يؤيدون ما اختاروا سابقا فاذا كان جوابهم ايجابا صرفوا من الخدمة وصفيت معاشاتهم فورا على اساس النظام الخاص الصادر سنة 1320-1904 اما اذا كان جوابهم سلبا فيخضعون فيما يتعلق بمعاش التقاعد للاحكام العامة. وعلى الافراد المشار اليهم في المادة 39 من قانون 12 ايار سنة 1931 والذين لم يستفيدوا من الحق الممنوح لهم بموجب المادة 39 المذكورة- على اولئك الافراد ايضا ان يعلنوا في المدة نفسها ما يختارونه وفقا لاحكام الفقرة السابقة.

المادة 19

مادة 19: يستعاض عن المادة 42 من قانون 12 ايار سنة 1931 بالاحكام التالية ويعمل بهذه الاحكام اعتبارا من اول حزيران سنة 1932 ان محسومات التقاعد اجبارية وهي تتكون مما يلي: اولا- حسم عشرة بالمئة (10) من رواتب جميع الموظفين والمستخدمين الذين تسرى عليهم قوانين التقاعد ثانيا- حسم نصف الراتب الشهري الاول الذي يتقاضاه كل موظف يدخل الخدمة لاول مرة. ثالثا- حسم كل زيادة تطرأ على الرواتب وذلك عن الشهر الاول الذي يعمل فيه بها.

المادة 20

مادة 20: يستعاض عن المادة 44 من قانون 12 ايار سنة 1931 وبالاحكام التالية ويعمل بهذه الاحكام اعتبارا من اول حزيران سنة 1932 ان متأخرات المحسومات التقاعدية التي أجيز اعادتها للخزينة قبل اول كانون الثاني سنة 1932 تستقطع من الرواتب بحسم اضافي قدره 10 بالمئة. وفي حالة تقاضي صاحب الشأن تعويض صرف فان هذا التعويض - خلافا لاحكام المادة 57 من هذا القانون- يخصص بوجه الاولوية واذا اقتضى الامر بكامله لتسدد متأخرات المحسومات وعلى المتقاعدين - او ورثتهم عند الاقتضاء- ان يسددوا متأخرات المحسومات بدفع ربع معاشهم شهرا فشهرا.

المادة 21

مادة 21: يستعاض عن المادة 50 من قانون 12 ايار سنة 1931 بالاحكام التالية: يفقد من تسري عليه قوانين التقاعد او تعويض الصرف حقوقهم حتى اذا كان المعاش او التعويض قد صفي وذلك: اولا- اذا اقيل بناء على موافقة مجلس التأديب ثانيا- اذا ثبت عليه بقرار تصدره المحاكم انه اختلس اموال الدولة او امانات دفعت لصندوقه من الافراد او مواد وضعت في عهدته او اذا ثبت عليه الارتكاب في الخدمة. ثالثا- اذا صدر عليه حكم بمادة جنائية رابعا- اذا فقد الجنسية اللبنانية

المادة 22

مادة 22: يستعاض عن المادة 56 من قانون 12 ايار سنة 1931 بالاحكام التالية: لا يجوز في حال من الاحوال ان يتجاوز معاش التقاعد بعد الآن 1500 ليرة لبنانية سورية في العام ولا يجوز من الآن فصاعدا ان تحول المعاشات الى الورثة على اساس يتجاوز 1500 ليرة لبنانية سورية في العام.

المادة 23

مادة 23: على المأمور الذي يكون في الخدمة حين نشر هذا المرسوم الاشتراعي ويكون قد تقاضى في الماضي تعويضا واحدا او اكثر من تعويض صرف وأجيز له- شرط اعادة هذه التعويضات الى الخزينة - ان يدخل في حساب معاشه او تعويض صرفه مدات الخدمة التي تقاضى عنها تعويضات الصرف - على المأمور المذكور ان ينجز تسديد المطلوب منه للخزينة قبل 31 كانون الاول سنة 1932 وان لم يفعل فيعتبر كأنه رفض الاستفادة من الحق الممنوح له وتعاد له اذ ذاك المبالغ التي يكون قد دفعها للخزينة ولا سيما المبالغ المستقطعة من رواتبه تسديدا للتعويضات المذكورة. بيد ان هذه المبالغ تخصص بوجه الاولوية وعند الاقتضاء بكاملها لتسديد متأخرات المحسومات التي تكون متوجبة عليه للخزينة. وتطبيقا لاحكام هذه المادة فان المحسومات الاضافية المستقطعة من رواتب المأمور صاحب الشأن تؤخذ بادىء ذي بدء تسديدا لمتأخرات المحسومات التي تكون متوجبة عليه للخزينة.

المادة 24

مادة 24: على المتقاعد الذي تقاضى في الماضي تعويضا واحدا او اكثر من تعويض صرف وأجيز له- شرط اعادة هذه التعويضات الى الخزينة - ان يدخل في حساب المعاش الذي يتقاضاه الآن مدات الخدمة التي تقاضى عنها التعويضات الآنفة الذكر- على هذا المتقاعد ان ينجز تسديد المطلوب منه للخزينة قبل 31 كانون الاول سنة 1932 واذا لم يفعل فيعتبر- او يعتبر ورثاؤه - كأنهم أبوا الاستفادة- فيما يتعلق بتخصيص المعاش من مدات الخدمة التي صرفت عنها التعويضات الواجب اعادتها الى الخزينة. ويخصص للمتقاعد او لورثته- اذا حق لهم ذلك- اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1933 معاش جديد يصفى على اساس القوانين المرعية الاجراء في مثل هذا الصدد. واذا كان صاحب الشأن او ورثته لم يتقيدوا تماما باحكام الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة وكانوا مع ذلك قد سددوا قسما من المبالغ التي تقضي عليهم الاحكام المذكورة بتسديدها فالخزينة ترجع المبالغ المدفوعة. بيد ان صاحب المعاش او ورثته ليسوا بمضطرين الى تسديد متأخرات المعاشات المصروفة قبل 31 كانون الاول سنة 1932 كما ان الخزينة ليست بمضطرة الى اعادة المحسومات التي استقطعتها قبل هذا التاريخ تسديدا للتعويضات المشار اليها. وتطبيقا لاحكام هذه المادة فان المحسومات الاضافية المستقطعة فيما مضى من رواتب او تعويضات او متأخرات معاشات اصحاب الشأن او ورثائهم تؤخذ بادىء ذي بدء تسديدا لمتأخرات المحسومات التي تكون مطلوبة منهم للخزينة.

المادة 25

مادة 25: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك بيروت في 27 ايار سنة 1932 مدير المالية الامضاء: شارل دباس الامضاء: جميل شهاب صدق بموجب قرار المفوض السامي رقم L.R. 63/o L في 27 ايار سنة 1932 الامضاء: بونسو