المادة 14
مادة 14: يستعاض عن المادة 28 من قانون 12 ايار سنة 1931 بالاحكام التالية: لا تحسب من الآن فصاعدا حين تصفية معاش التقاعد او تعويض الصرف المدة التي قضاها في الخدمة الوزير او رئيس احد المجالس التمثيلية او احد اعضائها ولا تستقطع عنها- بالتالي- المحسومات التقاعدية. اما الوزير الذي كان يشغل احدى الوظائف حين أسندت اليه الوزارة فيمكنه ان يدخل في حساب معاشه او تعويض صرفه من الخدمة مدة وجود في الوزارة. وعليه اذا ان يبلغ اختياره خطأ الى رئيس الدولة قبل انقضاء خمسة عشر يوما على تعيينه واذا لم يفعل في المدة المعينة فيعتبر كأنه ابى الاستفادة من الحق الذي تمنحه اياه هذه الفقرة. اما اذا فعل فيدفع المحسومات التقاعدية وتحسب مدة وجوده في الوزارة على اساس الراتب الاخير الذي كان يتقاضاه بصفة موظفا مع مراعاة الاحكام المتعلقة بسن الاحالة الى التقاعد, ومع التقيد باحكام المادة 39 المعدلة من هذا القانون.