المادة 22
مادة 22: يستعاض عن المادة 56 من قانون 12 ايار سنة 1931 بالاحكام التالية: لا يجوز في حال من الاحوال ان يتجاوز معاش التقاعد بعد الآن 1500 ليرة لبنانية سورية في العام ولا يجوز من الآن فصاعدا ان تحول المعاشات الى الورثة على اساس يتجاوز 1500 ليرة لبنانية سورية في العام.