The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 27/05/1932 In force

المادة 24

المادة 24

مادة 24: على المتقاعد الذي تقاضى في الماضي تعويضا واحدا او اكثر من تعويض صرف وأجيز له- شرط اعادة هذه التعويضات الى الخزينة - ان يدخل في حساب المعاش الذي يتقاضاه الآن مدات الخدمة التي تقاضى عنها التعويضات الآنفة الذكر- على هذا المتقاعد ان ينجز تسديد المطلوب منه للخزينة قبل 31 كانون الاول سنة 1932 واذا لم يفعل فيعتبر- او يعتبر ورثاؤه - كأنهم أبوا الاستفادة- فيما يتعلق بتخصيص المعاش من مدات الخدمة التي صرفت عنها التعويضات الواجب اعادتها الى الخزينة. ويخصص للمتقاعد او لورثته- اذا حق لهم ذلك- اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1933 معاش جديد يصفى على اساس القوانين المرعية الاجراء في مثل هذا الصدد. واذا كان صاحب الشأن او ورثته لم يتقيدوا تماما باحكام الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة وكانوا مع ذلك قد سددوا قسما من المبالغ التي تقضي عليهم الاحكام المذكورة بتسديدها فالخزينة ترجع المبالغ المدفوعة. بيد ان صاحب المعاش او ورثته ليسوا بمضطرين الى تسديد متأخرات المعاشات المصروفة قبل 31 كانون الاول سنة 1932 كما ان الخزينة ليست بمضطرة الى اعادة المحسومات التي استقطعتها قبل هذا التاريخ تسديدا للتعويضات المشار اليها. وتطبيقا لاحكام هذه المادة فان المحسومات الاضافية المستقطعة فيما مضى من رواتب او تعويضات او متأخرات معاشات اصحاب الشأن او ورثائهم تؤخذ بادىء ذي بدء تسديدا لمتأخرات المحسومات التي تكون مطلوبة منهم للخزينة.

المادة 24 من مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 27/05/1932 https://lebaneselegislation.com/law/179039/article/24/