المادة 8
مادة 8: يستعاض عن المادة 16 من قانون 12 ايار سنة 1931 بالاحكام التالية: مع الاحتفاظ باحكام المادة 50 المعدلة من هذا القانون كل مأمور يصرف من الخدمة دون ان يقضي فيها مدة كافية للحصول على معاش تقاعد يحق له تقاضي تعويض صرف . اما كيفية حساب هذا التعويض فهي ان يجعل مرتبات شهرية على اساس متوسط الراتب المقرر الخاضع للمحسومات والمخصص للمأمور في السنوات الخمس الاخيرة من خدمته او في مدة خدمته كلها اذا كانت دون الخمس سنوات . اما التعويض فهو مرتب شهر عن كل سنة خدمة لغاية السنة العاشرة ومرتب شهرين عن كل سنة بعد السنة العاشرة.